الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإقراضه أو وفاؤه عن قرض .

التالي السابق


( و ) جاز لمن اشترى طعاما بكيل ( إقراضه ) أي تسليف الطعام الذي اشتراه قبل قبضه من بائعه ( أو وفاؤه ) أي الطعام الذي اشتراه قبل قبضه ( عن قرض ) عليه ، إذ ليس فيهما توالي بيعين بلا قبض بينهما ومفهوم عن قرض امتناع توفيته عن بيع وهو كذلك لتواليهما بلاه " ق " وأما عكس هذا فقد نص ابن المواز على أنه لا يجوز أن تحيل بطعام عليك ، من بيع على طعام لك من قرض على شخص ، قال : ولا يبيعه هو قبل قبضه إلا أن يأخذ فيه مثل رأس المال ، ووجهه أن المشتري منك إذا أحلته فقد باع الطعام الذي له في ذمتك من بيع بغيره قبل قبضه منك وهو ظاهر والله أعلم .




الخدمات العلمية