الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وجاز لك : شراء أصل في حائطك بخرصه ، إن قصدت المعروف فقط

التالي السابق


( وجاز لك ) يا رب الحائط ( شراء ) ثمر ( أصل ) لغيرك ( في حائطك بخرصه ) بكسر الخاء المعجمة أي قدره ثمرا بالحزر ( إن قصدت ) يا رب الحائط بشراء ثمرة الأصل ( المعروف ) بمالك الأصل ( فقط ) أي لا إن قصدت دفع الضرر فلا يجوز للرباءين والمزابنة ، ويشترط للجواز أيضا بقية شروط جواز شراء العرية الممكنة هنا فيها ، إذا ملك رجل نخلة في حائطك فلك شراء ثمرتها بخرصها إن أردت رفقه بكفايتك إياه ، وإن كان لدفع ضرر دخوله فلا يعجبني ، وأراه من بيع التمر بالرطب لأنه لم يعره شيئا أبو الحسن هذه ليست عرية ولا يقال انخرم أحد الشروط الذي هو أن يشتريها معريها . ا هـ . فيفهم من كلام أبي الحسن ومن قولها كالعرية أن شروط العرية معتبرة وأنه لو كان له نخلتان أو أكثر جاز شراء ثمرتها إن لم تزد على خمسة أوسق ، وقوله فلا يعجبني لفظة كراهة وأراد بها المنع بدليل قوله من بيع التمر بالرطب .




الخدمات العلمية