الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 302 ] وزكاتها وسقيها على المعري ، وكملت بخلاف الواهب ،

التالي السابق


( وزكاتها ) أي العرية إن كانت خمسة أوسق فأكثر ( وسقيها ) حتى تنتهي ( على المعري ) بالكسر من ماله لا منها ولو أعراها قبل طيبها وإن نقصت عن خمسة أوسق ( وكملت ) بضم الكاف وكسر الميم مشددة من ثمر المعري بالكسر لأن الزكاة لا تجب إلا في خمسة أوسق فأكثر ( بخلاف الواهب ) لثمرة قبل طيبها فلا زكاة ولا سقي عليه ، فهما على الموهوب له إن كانت خمسة أوسق فأكثر ، فإن وهبها بعد طيبها فزكاتها على واهبها لوجوبها عليه قبل هبتها ، وكذا سقيها إذ لا كبير منفعة فيه حينئذ فيها زكاة العرية وسقيها على رب الحائط ، وإن لم تبلغ خمسة أوسق إلا مع بقية حائطه أعراه جزءا شائعا أو نخلا معينة أو جميع حائطه أبو الحسن ابن يونس أبو محمد يريد ويعطيه جميع ثمرة الحائط ويكون عليه أن يزكيها من غيره وفي التوضيح من وهب ثمرة حائطه فسقيها وزكاتها على الموهوب [ ص: 303 ] له إلا أن تكون الهبة بعد الإزهاء فذلك على الواهب ا هـ أبو الحسن مما يلحق بهذا من وهب رضيعا فرضاعه على الواهب ، وقيل : على الموهوب له ، حكاهما ابن بشير .




الخدمات العلمية