الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 312 ] ولزم المشتري باقيها وإن قل ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=26164اشترى أجناسا فأجيح بعضها . وضعت إن بلغت قيمته ثلث الجميع وأجيح منه ثلث مكيلته ، وإن تناهت الثمرة ، فلا جائحة ، كالقصب الحلو ، [ ص: 313 ] ويابس الحب
nindex.php?page=treesubj&link=24540 ( ولزم المشتري باقيها ) أي الثمار السالم من الجائحة بحصته من الثمن إن كثر ، بل ( وإن قل ) الباقي اتفاقا فالمبالغة لمجرد دفع التوهم ، وفرق بين الجائحة والاستحقاق بتكررها فكأن المشتري دخل عليها وبوقوع العقد في الاستحقاق على غير مملوك ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=24543_26164_24540اشترى ) شخص ( أجناسا ) من الثمار كنخل وعنب وتين في صفقة ( فأجيح بعضها ) جنسا منها كله أو بعضه أو أكثر كذلك ( وضعت ) بضم الواو وكسر الضاد المعجمة الجائحة عن المشتري ( إن بلغت قيمته ) أي الجنس المجاح ( ثلث ) مجموع قيم ( الجميع ) أي الذي أجيح والذي سلم ( و ) إن ( أجيح ) بضم الهمز وكسر الجيم ( منه ) أي الجنس المجاح ( ثلث مكيلته ) أي المجاح ( وإن تناهت الثمرة ) المبيعة بعد بدو صلاحها على الجد في طيبها ثم أجيحت ( فلا جائحة ) موضوعة عن المشتري وأما لو اشتراها بعده على أخذها شيئا شيئا فأجيحت فتوضع جائحتها على مذهب المدونة وقد تقدم [ ص: 313 ] وشبه في عدم وضع الجائحة فقال : ( كالقصب الحلو ) فلا جائحة فيه على المشهور لأنه إنما يباع بعد طيبه بظهور حلاوته وإن لم تتكامل البناني هذا مذهب المدونة nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون قال ابن القاسم nindex.php?page=treesubj&link=24543 : توضع جائحة القصب الحلو وهو أحسن ابن يونس هو القياس ابن حبيب توضع nindex.php?page=treesubj&link=24543_24540جائحة القصب غير الحلو إذا بلغت الثلث ، وانظر هل هو القصب الفارسي ( ويابس الحب ) المبيع بعد يبسه أو قبله على قطعه وبقي إلى يبسه فأصابته جائحة فلا توضع .