الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 320 ] كتناكلهما ، وصدق مشتر ادعى الأشبه ، وحلف إن فات

التالي السابق


وشبه في الفسخ ظاهرا وباطنا إن حكم به فقال ( كتناكلهما ) أي المتابعين عن اليمين في المسائل السبع فيفسخ البيع ظاهرا وباطنا إن حكم به ( وصدق ) بضم فكسر مثقلا شخص ( مشتر ) في الفروع الخمسة فقط ( إن ادعى ) المشتري ( الأشبه ) أي المعتاد فيها أشبه البائع أيضا أم لا ( و ) إن ( حلف ) المشتري على نفي دعوى البائع وتحقيق دعواه فيها ، أو محل تصديقه بالشرطين ( إن فات ) المبيع كله بيده بحوالة سوق فأعلى ، وهل كذا إن فات بيد بائعه قولان ، فإن أشبه البائع وحده صدق إن حلف ، وإن لم يشبه واحد منهما حلفا ومضى بالقيمة ، فإن فات بعضه فلكل حكمه . طفي ما سلكه هو الصواب لدلالته على ترجيح دعوى المشتري عند الفوات وموافقة الشبه على دعوى البائع ، وإن أشبه ولموافقته قولها من باع جارية ففاتت عند المبتاع فقال بائعها بعتها بمائة دينار ، وقال المبتاع بخمسين ، فإن المبتاع مصدق بيمينه إن أتى بما يشبه كونه ثمنا لها يوم ابتاعها ، فإن تبين كذبه حلف البائع إن ادعى ما يشبه ، فإن [ ص: 321 ] أتى بما لا يشبه أيضا فعلى المبتاع قيمتها يوم ابتاعهما ا هـ . وقول المازري إن فاتت بيد المشتري وادعى الأشبه صدق ، وإن لم يدعيه إلا البائع صدق ، وإن ادعيا معا ما لا يشبه تحالفا وقضى بالقيمة ا هـ . ولو قال وصدق من ادعى الأشبه كما قال المصوب لم يدل على ما ذكرنا ، بل يوهم أنهما سواء لا مزية لأحدهما على الآخر ، وهو خلاف مشهور المذهب ، وقد أشار " س " إلى هذا ، ومن العجب أن " ح " مع تحقيقه ارتضى ما قال المصوب وإن نسخة مشتر تصحيف قائلا يعني أن محل التحالف والتفاسخ إذ ادعيا معا ما لا يشبه أو ما يشبه ، أما إن ادعى أحدهما وحده ما يشبه فإنه يصدق بشرط الحلف والفوات . ا هـ . فخالف المشهور والله الموفق .




الخدمات العلمية