الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وجاز بذراع رجل معين : كوبية وحفنة ; وفي الوبيات والحفنات : قولان

التالي السابق


( وجاز ) ضبط المسلم فيه المذروع ( بذراع رجل معين ) أي يده من طرف مرفقه لطرف وسط ا هـ . ابن رشد إذا لم ينصب الحاكم ذراعا ، ومفهوم معين منعه إن لم يعين الرجل وهو كذلك ، وسمع أصبغ ابن القاسم يجوز ويحملان على ذراع وسط . أصبغ هذا استحسان والقياس فسخه وشبه في الجواز فقال ( ك ) سلم في ( وبية وحفنة ) من نحو قمح وإن اختلفت الحفنة بالصغر والكبر ليسارتها حكى المصنف عن سلمها . الثالث من أسلم في ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه إلى أجل . كذا جاز إذا أراه الذراع ، وليأخذا قياس الذراع عندهما كما جاز شراء وبية وحفنة بدرهم إن أراه الحفنة لأنها تختلف . " غ " عياض الوبية عشرون مدا . ا هـ . فهي خمسة آصع ، والحفنة ملء يد واحدة كذا في حجمها الثالث . وقال الجوهري ملء الكفين .

( وفي ) جواز بيع ( الوبيات والحفنات ) أي معها وهو قول أبي عمران وظاهر الموازية ومنعه وهو نقل عياض عن الأكثر وسحنون ( قولان ) محلهما إذا كانت الحفنات بعدد الوبيات أو دونها ، فإن زادت على الوبيات فيظهر المنع اتفاقا




الخدمات العلمية