[ ص: 371 - 374 ] : [ ص: 375 ] لا نسل حيوان عين وقل أو حائط ، وشرط ، إن سمي سلما ولا بيعا ازدهاؤه ، [ ص: 376 ] وسعة الحائط وكيفية قبضه ، ووجوده عند : حلوله وإن انقطع قبله
[ ص: 377 ] لمالكه ، وشروعه وإن لنصف شهر ، وأخذه بسرا ، أو رطبا لا تمرا . فإن شرط تتمر الرطب : مضى بقبضه ، وهل المزهي [ ص: 378 ] كذلك ، وعليه الأكثر ، أو كالبيع الفاسد ؟ تأويلان ، فإن انقطع : رجع بحصة ما بقي ، وهل على القيمة وعليه الأكثر ؟ [ ص: 379 ] أو على المكيلة ؟ تأويلان .