الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والقاضي

التالي السابق


( و ) كهدية إلى ( القاضي ) فتحرم لأنها رشوة ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لعن الله الراشي والمرتشي } ، ويأتي في باب القضاء أن جواز الهدية إليه التي اعتادها قبل ولاية القضاء قولين . قلت ولعل الفرق شدة حرمة الرشوة إذ لم يقل بجوازها أحد بخلاف [ ص: 405 ] ما قبلها ، فإن الشافعي جوز الأخذ على الجاه ، ومحل الحرمة على الدافع للقاضي إذا أمكنه خلاص حقه أو دفع مظلمته بدونها وإلا فالحرمة على القاضي فقط .




الخدمات العلمية