الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 423 ] وجلد ميتة ، وكجنين

التالي السابق


وذكر بعض محترز ما يباع فقال ( و ) لا يصح رهن ( جلد ميتة ) اتفاقا إن لم يدبغ ، وعلى المشهور إن دبغ ولا جلد أضحية ولا كلب على المشهور من منع بيعه ( و ) لا يصح رهن ( كجنين ) لقوة غرره في عقد بيع ويجوز بعده كعقد قرض قاله اللخمي ، ودخل بالكاف سمك في بحر وطير في هواء ولؤلؤ غير موصوف . ابن رشد وأما ارتهان ما في بطون الإناث فلا يجوز على ما في المدونة ، وأجازه أحمد بن ميسر ، وهذا الاختلاف إذا كان الارتهان في أصل البيع : وأما بعده فلا اختلاف في جوازه .

ونقل ابن عرفة عن اللخمي أنه يجوز رهن الجنين في عقد القرض وبعد عقد البيع ، واختلف في جوازه فيه .




الخدمات العلمية