الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 424 ] وصح : مشاع ، وحيز بجميعه ، إن بقي فيه للراهن ، ولا يستأذن شريكه ، [ ص: 425 ] وله أن يقسم ويبيع ويسلم ، وله استئجار جزء غيره ويقبضه المرتهن له ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=5602أمنا شريكا فرهن [ ص: 426 ] حصته للمرتهن ، وأمنا الراهن الأول : بطل حوزهما
( وصح ) أن nindex.php?page=treesubj&link=5603يرهن جزء ( مشاع ) بضم الميم أي شائع في كله نصف ( وحيز ) بكسر الحاء المهملة أي قبض من الراهن الجزء المشاع ( ب ) حوز ( جميعه ) أي الكل الذي رهن جزؤه المشاع ( إن بقي فيه ) أي الجميع أي إن كان باقيه الذي لم يرهن ( للراهن ) وسواء كان المشاع من عرض أو حيوان أو عقار على المشهور قاله في التوضيح . وفي الموازية يكتفى في العقار بحوز البعض . ابن عبد السلام القولان منسوبان للمدونة وليس عندي بيان لهما والظاهر أنه لا فرق بين العقار وغيره ، ومفهوم الشرط الاكتفاء بحوز الجزء إن كان الباقي لغير الراهن ، وينزل المرتهن منزلته وهو كذلك . " د " كلامه يقتضي أنه إذا كان للراهن النصف ورهن الربع فلا بد من حوز الجميع إذ صدق عليه قوله إن بقي فيه للراهن وليس كذلك ، إذ يكفي حوز نصف الراهن ، فلو قال وحيز ملكه به لسلم من هذا الإيهام .
( و ) من nindex.php?page=treesubj&link=5603له جزء شائع في عرض أو حيوان أو عقار وأراد رهنه كله أو بعضه فله رهنه و ( لا يستأذن ) الراهن ( شريكه ) في رهنه ، أي لا يشترط استئذانه لتصرف الشريك مع المرتهن وعدم تعلق الرهن بحصته ، هذا هو المشهور ، وقول ابن القاسم نعم يندب استئذانه فيه . في التوضيح فينبغي أن يستأذنه على قول ابن القاسم . ابن عرفة ورهن المشاع فيما باقيه لغير الراهن ربعا أو منقسما لا يفتقر لإذن شريكه وإن كان غيره ففي كونه كذلك أو وقفه عليه قولا ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب قائلا لأن رهنه يمنعه من بيعه [ ص: 425 ] ناجزا ، ثم قال وصوب الباجي قول ابن القاسم لا يفتقر لإذن الشريك لأن ذلك لا يمنعه من بيع حظه أو دعائه لبيع جميعه ، فإن بيع بغير جنس الدير كان الثمن رهنا ، وإن بيع بجنسه قضي الدين به إن لم يأت برهن مثله .
( وله ) أي الشريك الذي لم يرهن نصيبه ( أن يقسم ) المشترك الذي يقبلها بحضرة شريكه الراهن والرهن في حوز مرتهنه ( و ) له أن ( يبيع ) منابه ( ويسلم ) للمشتري ما باعه له ولا يمنعه رهن شريكه منابه من ذلك ، إذ لم يتعلق الرهن بحصته قاله في التوضيح . وقال الشارح يسلمها فيما شاء ونسبه للمدونة وكلاهما صحيح قاله تت . في المدونة إن كان الرهن مما ينقسم من طعام ونحوه فرهن حصته منه جاز ذلك إذا جازه المرتهن ، فإن شاء شريكه البيع قاسمه فيه الراهن والرهن كما هو بيد المرتهن لا يخرجه من يده ، فإن غاب الراهن أقام الإمام من يقسم له ، ثم تبقى حصة الراهن في الوجهين رهنا ويطبق على كل ما لا يعرف بعينه .
( وله ) أي راهن جزئه المشاع من مشترك بينه وبين غيره ( استئجار جزء غيره ) أي الراهن وهو شريكه الذي لم يرهن حصته فلا يمنعه منه رهن جزئه ، ولكن لا يتولى قبض ريعه ( ويقبضه ) أي الجزء المستأجر ويستغله ( المرتهن له ) أي الراهن . اللخمي أو يقاسمه الرقبة أو المنفعة لئلا تجول يده في رهنه فيبطل حوزه ، وصورة قسم المنفعة أن يكون بين شخصين شركة في دارين على الشيوع ورهن أحدهما حظه منهما ثم استأجر حظ شريكه منهما واقتسم الراهن والمرتهن الغلة بجعل غلة إحدى الدارين للراهن وغلة الأخرى لمرتهن ، فللراهن حينئذ إيجار الدار التي خصته بالقسمة وقبض أجرتها .
( ولو ) رهن أحد الشريكين حصته من المشترك عند أجنبي و ( أمنا ) بفتحات مثقلا أي جعل الراهن والمرتهن ( شريكا ) للراهن أمينا على الرهن وحائزا له ( فرهن ) [ ص: 426 ] الشريك الأمين ( حصته للمرتهن ) الأول أو غيره ( وأمنا ) أي الراهن الثاني الأمين على الرهن الأول ومرتهنه أي جعلا ( الراهن الأول ) أمينا على الرهن الثاني ( بطل حوزهما ) أي الرهنين أو الراهنين لجولان يد كل راهن على رهنه بحوزه لرهن الآخر الشائع . ومفهوم قوله حوزهما عدم بطلان أصل الرهن بذلك وهو كذلك فإن قام كل من المرتهنين يطلب حوز رهنه قبل حصول مانع لراهنه قضي لهما به أفاده الموضح وغيره . ومفهوم أمنا الراهن الأول أنهما لو أمنا أجنبيا أو المرتهن بطل حوز رهن الثاني فقط لجولان يده على رهنه بحوزه رهن الأول حكاه في التوضيح عن محمد والشارح عن أبي محمد .