الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأجبر عليه ; إن شرط ببيع وعين وإلا فرهن ثقة

التالي السابق


( و ) من اشترى سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم بشرط رهن شيء معين فيه ثم امتنع من دفع الرهن ( أجبر ) بضم الهمز وكسر الموحدة الراهن ( عليه ) أي دفع الرهن للمرتهن أو لأمين ( إن شرط ) بضم فكسر الرهن ( ببيع وعين ) بضم فكسر مثقلا الرهن كهذا الثوب إذ المؤمنون عند شروطهم . عب ولا مفهوم للبيع إذ القرض كذلك ( وإلا ) أي وإن لم يعين الرهن المشترط في البيع أو القرض ( فرهن ثقة ) بكسر المثلثة أي

[ ص: 460 ] يوفى بالدين واعتيد رهن مثله في مثله يلزم الراهن دفعه للمرتهن أو لأمين . ابن عبد السلام هذا هو المذهب ، وقال ابن الحاجب لا يجبر الراهن ويخير البائع وشبهه في فسخ البيع وبقاء دينه بلا رهن . ابن عرفة أراد بشبهه المسلف . عب علم مما ذكره المصنف أن الراهن يجبر على الرهن المشروط سواء عين أم لا إلا أن المعين يجبر على عينه فلو حذف قوله وعين كان أولى .




الخدمات العلمية