الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، ولو شرط البراءة ، أو علم احتراق محله ، إلا ببقاء بعضه محرقا ، وأفتى بعدمه في العلم ، [ ص: 480 ] وإلا فلا

التالي السابق


بل ( ولو شرط ) المرتهن ( البراءة ) من ضمانه لأنه للتهمة عند ابن القاسم وشرطها يقويها . وأشار بلو لقول أشهب بعدم ضمانه إن شرطها بناء على أنه ضمان أصالة . اللخمي والمازري إنما يحسن خلافهما في الرهن المشترط في عقد البيع أو القرض ، أما الرهن المتطوع به فلا يحسن خلافهما فيه لأن تطوعه به معروف ، وإسقاط الضمان معروف ثان فهو إحسان على إحسان فلا وجه له للغوه ، ويؤيده اتفاقهما على أعمال الشرط في العارية لأنها معروف . ا هـ . وحكاية الاتفاق في العارية طريق من طريقتين حكاهما المصنف في بابها بقوله وهل وإن شرط نفيه تردد . وعطف على شرط فقال ( أو علم ) بضم فكسر ( احتراق محله ) أي الرهن الذي اعتيد وضعه فيه وادعى المرتهن أنه وضعه فيه واحترق ولا بينة له بذلك فيضمنه لاحتمال كذبه وأنه لم يضعه فيه ( إلا ببقاء بعضه ) أي الرهن حال كونه ( محرقا ) بضم فسكون ففتح أي به أثر الحرق فلا يقال الصواب غير محرق مع علم احتراق محله فلا ضمان عليه لانتفاء التهمة حينئذ رواه ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم . زاد محمد وأن يعلم أن النار بغير سببه ، واختلف في كونه تفسيرا لقول ابن القاسم أو خلافا وهذا مقتضى عدم ذكره المصنف ومثل بقاء بعضه محرقا بقاؤه مقطوعا أو مكسورا أو مبلولا .

( وأفتى ) بضم الهمز وكسر الفوقية ( بعدمه ) أي الضمان ( في ) صورة ( العلم ) باحتراق محل الرهن مع دعوى المرتهن أنه وضعه به واحترق أفتى به الباجي حين احترقت أسواق طرطوشة وادعى المرتهنون أن الرهون احترقت في حوانيتهم وخالفهم الراهنون ، قال وعندي أنه إن كان مما جرت العادة برفعه في الحوانيت التي يكون متعديا بنقله عنها [ ص: 480 ] فأحرى أن يصدق في احتراقه من عرف احتراق حانوته وبه أفتيت في طرطوشة عند احتراق أسواقها وكثرة الخصومات ، وظني أن بعض الطلبة أظهر لي رواية عن ابن أيمن بمثل ذلك . ا هـ . فتعقب الشارح المصنف بأنه أخل بقول الباجي إن كانت العادة إلخ ، ثم قال نعم كلامه هنا يوافق ما ذكره المازري لما فتح الروم المهدية سنة ثمانين وأربعمائة ونهبوا الأموال وكثرت الخصومات مع المرتهنين والصناع وفي البلد مشايخ متوافرون علما أفتى جميعهم بتكليف المرتهنين والصناع البينة أن ما عندهم أخذه الروم ، وأفتيت بعدم الضمان ، وكان القاضي يعتمد فتواي لكن توقف في العمل بها لكثرة من خالفني حتى شهد عنده عدلان أن شيخ الجماعة السيوري أفتى بما أفتيت به ثم قدم كتاب المنتقى فذكر فيه في الاحتراق مثل ما أفتيت به ، وذكر كلام الباجي السابق والذي ذكره المازري معترض بما قاله الشارح قاله تت .

طفي جعل في كبيره محله والمحل الذي يوضع فيه الرهن عادة ثم قال وبما قررنا به محل الرهن يندفع قول الشارح وصاحب التكملة أن المصنف أخل إلخ وسبقه بذلك " غ " . ثم ذكر الشارح فرقا بين مسألتي الباجي والمازري وهو أن المصيبة عامة في مسألة المازري ثم صح بمفاهيم الشروط الثلاثة المتقدمة في قوله إن كان بيده إلخ للمبالغة عليها والتفصيل في بعضها فقال ( وإلا ) أي وإن لم يكن الرهن بيد المرتهن بأن كان بيد أمين أو متروكا في موضعه كثمار في رءوس شجرها وزرع بأرضه وسفينة بمرساها وعرض في بيت من دار الراهن مغلق عليه ومفتاحه بيد المرتهن ، أو لم يكن مما يغاب عليه بأن كان عقارا أو حيوانا أو شهدت بينة بكحرقه أو وجد بعضه به أثر الحرق وعلم احتراق محله أو علم احتراق محله فقط على فتوى الباجي ( فلا ) يضمنه المرتهن إن لم يشترط الراهن ضمانه على المرتهن




الخدمات العلمية