الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن ثبتت ، أو اعترفا وأسلمه ، فإن أسلمه مرتهنه أيضا ، فللمجني عليه بماله

التالي السابق


( وإن ثبتت ) جناية الرهن ( أو اعترفا ) أي المتراهنان بها فإن كان المقتول عبدا للراهن فلا يقتله حتى يعجل الدين قاله ابن عرفة ، وإن كان غيره فقد تعلق بالعبد ثلاثة حقوق حق لسيده وحق لمرتهنه وحق لولي الجناية فيخير سيده أولا لأنه مالكه بين فدائه وإسلامه ، فإن فدى بقي رهنا بحاله ( و ) إن لم يفده ( أسلمه ) أي أراد السيد إسلامه لمستحق الجناية خير مرتهنه بين إسلامه وفدائه .

( فإن أسلمه مرتهنه أيضا ) أي كما أسلمه الراهن ( ف ) هو ( للمجني عليه ) أو وليه ( بماله ) بكسر اللام أي معه رهن ماله معه أم لا . زاد في المدونة ويبقى دين المرتهن بحاله [ ص: 485 ] أي بلا رهن . ابن يونس وليس للمرتهن أن يؤدي الجناية من مال العبد إلا أن يشاء سيده ، زاد في النكت وسواء كان مال العبد مشترطا إدخاله في الرهن أم لا لأن المال إذا قبضه ولي الجناية قد يستحق فيغرم السيد عوضه ، لأن رضاه بدفعه إليه كدفعه من ماله وأما إذا أراد ذلك الراهن وأباه المرتهن فإن لم يكن إدخاله مشترطا في الرهن فلا كلام للمرتهن ، وإن كان مشترطا إدخاله فيه فإن طلب المرتهن فداءه كان ذلك له ، وإن أسلم العبد كان ذلك للراهن قاله تت ، ونحوه للشارح .




الخدمات العلمية