الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 486 ] وإن بإذنه فليس رهنا به

التالي السابق


( وإن ) فداه المرتهن من الجناية ( بإذنه ) أي الراهن ( فليس ) الرهن ( رهنا به ) أي الفداء وهو سلف في ذمة الراهن ولو زاد على قيمة الرهن قاله محمد بن المواز . وقال مالك وابن القاسم يكون رهنا بالفداء وهو المذهب ، ولو قال كبإذنه لمشى عليه مع إفادته أنه يجري فيه قوله ففداؤه إلخ . ابن عرفة ولو فداه بإذن ربه ففي كونه رهنا فيما فداه به مع دينه مطلقا أو إن نص على كونه رهنا بالفداء نقل الشيخ عن الموازية قول ابن القاسم مع مالك ومحمد مع أشهب . المتيطي خالف كل من ابن القاسم وأشهب قوله فيمن أمر من يشتري له سلعة ينقد ثمنها عنه قال ابن القاسم لا تكون بيد المأمور رهنا فيما دفع ، وقال أشهب هي رهن به . ابن عرفة ويجاب لابن القاسم بأن الدافع في الجناية مرتهن فانسحب عليه حكم وصفه . ولأشهب يتقدم اختصاص الراهن بمال العبد قبل جنايته فاستصحب وعدم تقدم اختصاص الأمر بالسلعة قبل الشراء .




الخدمات العلمية