الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإذا قضي بعض الدين أو سقط ، فجميع الرهن فيما بقي [ ص: 487 ] كاستحقاق بعضه

التالي السابق


( و ) إن ( قضي ) بضم فكسر ( بعض الدين ) المرهون فيه سواء قضاه الراهن أو نائبه وبقي على الراهن بعضه ( أو سقط ) بعضه عن الراهن بغير قضاء بإبراء أو هبة أو صدقة أو طلاق قبل بناء ( فجميع الرهن ) رهين ( فيما بقي ) من الدين بعد قضاء بعضه أو سقوطه . ابن عرفة لأن كل جزء من الرهن رهن بكل جزء من الدين الذي رهن فيه [ ص: 487 ] بمعنى الكلية فيهما لا بمعنى التوزيع إن اتحد مالك الدين ، وإن تعدد ولا شركة بينهم فيه فعلى معنى التوزيع . وظاهر كلام المصنف سواء اتحد الرهن أو تعدد كثياب وهو كذلك تنكيت ظاهره أيضا سواء اتحد الراهن أو تعدد ، اتحد المرتهن أو تعدد ، وليس كذلك فيهما ، ففي توضيحه عنها إذا أقرضاه جميعا واشترطا أن يرهنهما فلا بأس به . قيل فإن قضى أحدهما دينه فهل له أخذ حصته من الرهن قال قال مالك رضي الله تعالى عنه في رجلين رهنا دارا لهما في دين فقضى أحدهما حصته من الدين فله أخذ حصته من الدار فكذلك مسألتك ا هـ .

واستشكل بجولان يد الراهن مع المرتهن الذي لم يعط دينه وذلك مبطل لحوز الرهن ، وأجيب بأنه إنما تكلم على خروج حصة المرتهن الذي استوفى حقه من الراهن ، وأما كون بقائها تحت يد الراهن لا يبطل الحوز فلم يذكره ، والمستفاد مما تقدم أنه مبطل وحينئذ فلا يمكن الراهن من ذلك بل تباع الحصة أو تجعل تحت يد أمين أو المرتهن الآخر وتقدم وحيز بجميعه إن بقي للراهن .

وشبه عكس الصورة المتقدمة بها في حكمها فقال ( كاستحقاق بعض ) أي الرهن فباقيه رهن بجميع الدين ، فإن كان ينقسم قسم بين الراهن والمستحق وبقيت حصة الراهن رهنا وإلا بيع جميعه وبقيت حصة الراهن من ثمنه رهنا وطبع عليها ، وظاهره ولو كانت تفي بالدين ومن جنسه وصفته وهو كذلك عند ابن القاسم ، وقال أشهب يعجل الدين للمرتهن أفاده تت . ومفهوم بعضه أنه إن استحق الرهن كله زالت رهينته ، فإن [ ص: 488 ] كان معينا واستحق قبل قبضه خير مرتهنه بين فسخ بيعه ولو فات ، وإمضائه وإبقاء دينه بلا رهن ، وإن استحق المعين بعد قبضه ولم يغر الراهن بقي الدين بلا رهن والأخير المرتهن كما مر . وإن استحق غير المعين بعد قبضه فعلى الراهن خلفه على الأرجح ولا يتصور استحقاق غير المعين قبل قبضه والتلف كالاستحقاق .




الخدمات العلمية