[ ص: 36 ] ( فإن بطل العقد ) لوجود الافتراق من غير قبض ( ولا يعتبر مفارقة الموكل ) ; لأنه ليس بعاقد والمستحق بالعقد قبض العاقد وهو الوكيل فيصح قبضه وإن كان لا يتعلق به الحقوق كالصبي والعبد المحجور عليه ، [ ص: 37 ] بخلاف الرسول ; لأن الرسالة في العقد لا في القبض ، وينتقل كلامه إلى المرسل فصار قبض الرسول قبض غير العاقد فلم يصح . فارق الوكيل صاحبه قبل القبض