[ ص: 38 ] ( قال : وإذا فله أن يرجع به على الموكل ) ; لأنه انعقدت بينهما مبادلة حكمية ولهذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبيع يتحالفان ويرد الموكل بالعيب على الوكيل وقد سلم المشتري للموكل من جهة الوكيل فيرجع عليه ولأن الحقوق لما كانت راجعة إليه وقد علمه الموكل يكون راضيا بدفعه من ماله ( فإن إذا اختلفا في الثمن هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن ) ; لأن يده كيد الموكل ، فإذا لم يحبسه يصير الموكل قابضا بيده هلك المبيع في يده قبل حبسه