[ ص: 169 - 170 ] ( باب اليمين )
( وإذا قال المدعي لي بينة حاضرة وطلب اليمين لم يستحلف ) عند أبي حنيفة رحمه الله ، معناه حاضرة في المصر [ ص: 171 ] وقال أبو يوسف : يستحلف لأن اليمين حقه بالحديث المعروف ، فإذا طالبه به يجيبه . ولأبي حنيفة رحمه الله أن ثبوت الحق في العين مرتب على العجز عن إقامة البينة لما روينا فلا يكون حقه دونه ، كما إذا كانت البينة حاضرة في المجلس [ ص: 172 ] ومحمد مع أبي يوسف رحمهما الله فيما ذكره الخصاف ، ومع أبي حنيفة فيما ذكره الطحاوي . قال ( ولا ترد اليمين على المدعي ) لقوله عليه الصلاة والسلام { البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر } قسم والقسمة تنافي الشركة ، وجعل جنس الأيمان على المنكرين [ ص: 173 ] وليس وراء الجنس شيء ، وفيه خلاف الشافعي رحمه الله
[ ص: 170 ]


