قال ( ولا تقبل بينة صاحب اليد في الملك المطلق [ ص: 174 ] وبينة الخارج أولى ) [ ص: 175 ] وقال الشافعي : يقضى ببينة ذي اليد لاعتضادها باليد فيتقوى الظهور وصار كالنتاج والنكاح ودعوى الملك مع الإعتاق والاستيلاد والتدبير . ولنا أن بينة الخارج أكثر إثباتا أو إظهارا لأن قدر ما أثبتته اليد لا يثبته بينة ذي اليد ، إذ اليد دليل مطلق الملك [ ص: 176 ] بخلاف النتاج لأن اليد لا تدل عليه ، وكذا على الإعتاق وأختيه وعلى الولاء الثابت بها


