( ويستحلف في الغصب بالله ما يستحق عليك رده ولا يحلف بالله ما غصبت    ) لأنه قد يغصب ثم يفسخ بالهبة والبيع ( وفي النكاح بالله ما بينكما نكاح قائم في الحال    )  [ ص: 199 ] لأنه قد يطرأ عليه الخلع ( وفي دعوى الطلاق بالله ما هي بائن منك الساعة بما ذكرت ولا يستحلف بالله ما طلقها    ) لأن النكاح قد يجدد بعد الإبانة فيحلف على الحاصل في هذه الوجوه ، لأنه لو حلف على السبب يتضرر المدعى عليه ، وهذا قول  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله . أما على قول  أبي يوسف  رحمه الله يحلف في جميع ذلك  [ ص: 200 ] على السبب إلا إذا عرض بما ذكرنا فحينئذ يحلف على الحاصل . وقيل : ينظر إلى إنكار المدعى عليه إن أنكر السبب يحلف عليه ، وإن أنكر الحكم يحلف على الحاصل . فالحاصل هو الأصل عندهما إذا كان سببا يرتفع إلا إذا كان فيه ترك النظر في جانب المدعي فحينئذ يحلف على السبب بالإجماع ، وذلك أن تدعي مبتوتة نفقة العدة والزوج ممن لا يراها ، أو ادعى شفعة بالجوار والمشتري لا يراها ، لأنه لو حلف على الحاصل يصدق في يمينه في معتقده فيفوت النظر في حق المدعي ، وإن كان سببا لا يرتفع برافع فالتحليف على السبب بالإجماع ( كالعبد المسلم إذا ادعى العتق على مولاه  ،  [ ص: 201 ] بخلاف الأمة والعبد الكافر ) لأنه يكرر الرق عليها بالردة واللحاق وعليه بنقض العهد واللحاق ، ولا يكرر على العبد المسلم . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					