[ ص: 213 ] قال : ( فإن هلك المبيع ثم اختلفا لم يتحالفا  عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله والقول قول المشتري . وقال  محمد  رحمه الله : يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك ) وهو قول  الشافعي  رحمه الله ، وعلى هذا إذا خرج المبيع عن ملكه أو صار بحال لا يقدر على رده بالعيب . لهما أن كل واحد منهما يدعي غير العقد الذي يدعيه صاحبه والآخر ينكره وأنه يفيد دفع زيادة الثمن  [ ص: 214  -  215 ] فيتحالفان ; كما إذا اختلفا في جنس الثمن بعد هلاك السلعة ،  ولأبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله أن التحالف بعد القبض على خلاف القياس لأنه سلم للمشتري ما يدعيه وقد ورد الشرع به في حال قيام السلعة ،  [ ص: 216 ] والتحالف فيه يفضي إلى الفسخ ، ولا كذلك بعد هلاكها لارتفاع العقد فلم يكن في معناه ولأنه لا يبالي بالاختلاف في السبب بعد حصول المقصود ، وإنما يراعى من الفائدة ما يوجبه العقد ، وفائدة دفع زيادة الثمن ليست من موجباته  [ ص: 217 ] وهذا إذا كان الثمن دينا ، فإن كان عينا يتحالفان لأن المبيع في أحد الجانبين قائم فتوفر فائدة الفسخ ثم يرد مثل الهالك إن كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					