[ ص: 245 ] ( باب ما يدعيه الرجلان ) قال ( وإذا ادعى اثنان عينا في يد آخر كل واحد منهما يزعم أنها له وأقاما البينة بها بينهما ) وقال الشافعي في قول : تهاترتا ، وفي قول يقرع بينهما ; لأن إحدى البينتين كاذبة بيقين لاستحالة اجتماع الملكين في الكل في حالة واحدة وقد تعذر التمييز فيتهاتران أو يصار إلى القرعة { لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرع فيه وقال : اللهم أنت الحكم بينهما } ولنا حديث تميم بن طرفة [ ص: 246 ] { أن رجلين اختصما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في ناقة وأقام كل واحد منهما البينة فقضى بها بينهما نصفين } .
وحديث القرعة كان في الابتداء ثم نسخ ، ولأن المطلق للشهادة في حق كل واحد منهما محتمل الوجود بأن يعتمد أحدهما سبب الملك والآخر اليد فصحت الشهادتان فيجب العمل بهما ما أمكن ، وقد أمكن بالتنصيف إذ المحل يقبله ، وإنما ينصف لاستوائهما في سبب الاستحقاق .
[ ص: 245 ]


