[ ص: 247 ] قال ( فإن لم يقض بواحدة من البينتين ) لتعذر العمل بهما ; لأن المحل لا يقبل الاشتراك . قال ( ويرجع إلى تصديق المرأة لأحدهما ) لأن النكاح مما يحكم به بتصادق الزوجين ، وهذا إذا لم تؤقت البينتان ، فأما إذا وقتا فصاحب الوقت الأول أولى [ ص: 248 ] وإن ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة وأقاما بينة فهي امرأته ) لتصادقهما ( وإن أقام الآخر البينة قضي بها ) لأن البينة أقوى من الإقرار [ ص: 249 ] ولو أقرت لأحدهما قبل إقامة البينة لا يحكم بها ) لأن القضاء الأول قد صح فلا ينقض بما هو مثله بل هو دونه ( إلا أن يؤقت شهود الثاني سابقا ) لأنه ظهر الخطأ في الأول بيقين . وكذا إذا كانت تفرد أحدهما بالدعوى والمرأة تجحد فأقام البينة وقضى بها القاضي له ثم ادعى الآخر وأقام البينة على مثل ذلك إلا على وجه السبق . المرأة في يد الزوج ونكاحه ظاهر لا تقبل بينة الخارج