ثم لو شهدت البينتان على نقد الثمن  فالألف بالألف قصاص عندهما إذا استويا لوجود قبض مضمون من كل جانب ، وإن لم يشهدوا على نقد الثمن فالقصاص مذهب  محمد  للوجوب عنده . ولو شهد الفريقان بالبيع والقبض  تهاترتا بالإجماع ،  [ ص: 274 ] لأن الجمع غير ممكن عند  محمد  لجواز كل واحد من البيعين بخلاف الأول . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					