ثم لو شهدت البينتان على نقد الثمن فالألف بالألف قصاص عندهما إذا استويا لوجود قبض مضمون من كل جانب ، وإن لم يشهدوا على نقد الثمن فالقصاص مذهب محمد للوجوب عنده . ولو شهد الفريقان بالبيع والقبض تهاترتا بالإجماع ، [ ص: 274 ] لأن الجمع غير ممكن عند محمد لجواز كل واحد من البيعين بخلاف الأول .


