وإن وقتت البينتان في العقار ولم تثبتا قبضا ووقت الخارج أسبق  يقضى لصاحب اليد عندهما فيجعل كأن الخارج اشترى أولا ثم باع قبل القبض من صاحب اليد ، وهو جائز في العقار عندهما . 
وعند  محمد  يقضي للخارج لأنه لا يصح له بيعه قبل القبض فبقي على ملكه ، وإن أثبتا قبضا  [ ص: 275 ] يقضي لصاحب اليد لأن البيعين جائزان على القولين ، وإن كان وقت صاحب اليد أسبق يقضى للخارج في الوجهين فيجعل كأنه اشتراها ذو اليد وقبض ثم باع ولم يسلم أو سلم ثم وصل إليه بسبب آخر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					