[ ص: 278 ] قال ( وإذا ، وذكرا تاريخا وسن الدابة يوافق أحد التاريخين فهو أولى ) لأن الحال يشهد له فيترجح ( وإن أشكل ذلك كانت بينهما ) لأنه سقط التوقيت فصار كأنهما لم يذكرا تاريخا . [ ص: 279 ] وإن خالف سن الدابة الوقتين بطلت البينتان ، كذا ذكره تنازعا في دابة وأقام كل واحد منهما بينة أنها نتجت عنده الحاكم رحمه الله لأنه ظهر كذب الفريقين فيترك في يد من كانت في يده .