قال ( ومن أقر بدار واستثنى بناءها لنفسه فللمقر له الدار والبناء ) لأن البناء داخل في هذا الإقرار معنى لا لفظا ، والاستثناء تصرف في الملفوظ ، [ ص: 359 ] والفص في الخاتم والنخلة في البستان نظير البناء في الدار لأنه يدخل فيه تبعا لا لفظا ، [ ص: 360 ] بخلاف ما إذا قال إلا ثلثها أو إلا بيتا منها لأنه داخل فيه لفظا ( ولو قال بناء هذا الدار لي والعرصة لفلان فهو كما قال ) لأن العرصة عبارة عن البقعة دون البناء ، فكأنه قال بياض هذه الأرض دون البناء لفلان ، بخلاف ما إذا قال مكان العرصة أرضا حيث يكون البناء للمقر له لأن الإقرار بالأرض إقرار بالبناء كالإقرار بالدار .


