الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 361 ] nindex.php?page=treesubj&link=22818وأن يضبط بعادته من : كيل ، أو وزن ، أو عدد : كالرمان ، وقيس بخيط ، والبيض ، أو بحمل أو جرزة [ ص: 362 ] في : كفصيل ، لا بفدان . أو بتحر وهل بقدر كذا ؟ أو يأتي به ويقول كنحوه ؟ تأويلان . وفسد بمجهول وإن [ ص: 363 ] نسبه ألغي
وأشار لرابع شروط السلم بقوله : ( nindex.php?page=treesubj&link=22818وأن يضبط ) بضم التحتية وفتح الموحدة المسلم فيه ( ب ) ضابط ( عادته ) في بلد السلم أي بما اعتاد أهل بلده ضبطه به ( من كيل ) لنحو قمح ( أو وزن ) لنحو لحم وسمن واليسر والرطب والتمر والزبيب والأرز تكال في بعض البلاد وتوزن في بعض آخر فتضبط بالكيل في الأول وبالوزن في الثاني ( أو عدد كالرمان ) والسفرجل والبيض والبطيخ ( وقيس ) بكسر القاف الرمان ونحوه سواء اعتيد عده أو وزنه أي اعتبر قياسه ( ب ) ملء ( خيط ) معلوم الطول كشبر أو ذراع أو باع لاختلاف الأغراض فيه بكبره وصغره ، ويجعل الخيط عند أمين أو بخيطين مستويين ، ويجعل أحدهما عند المسلم والآخر عند المسلم إليه .
( و ) ك ( البيض ) يضبط بالعد وأخره عن قوله وقيس بخيط لئلا يتوهم عوده له أيضا فلا يقاس بخيط ليسارة تفاوته . ا هـ . وفي بعض الشراح يقاس البيض بخيط وحذفه المصنف منه لدلالة الأول عليه في سلمها الأول ، ولا يسلف في البيض إلا عددا بصفة ، ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=22819_22818السلم في الجوز على العدد والصفة أو على الكيل إذا عرف فيه ، ولا بأس nindex.php?page=treesubj&link=22818بالسلف في الرمان عددا إذا وصف مقدار الرمانة ، وكذا التفاح والسفرجل إذا كان يحاط بمعرفته ا هـ .
( أو ) يضبط المسلم فيه ( بحمل ) بكسر الحاء المهملة وسكون الميم ( أو جرزة ) بضم الجيم وسكون الراء يليها زاي أي حزمة المصنف ، قيل ويقاس بحبل بأن nindex.php?page=treesubj&link=22818يقول [ ص: 362 ] أسلمك في عشرة أحمال من البرسيم أو الحطب كل حمل يملأ هذا الحبل أو في مائة جرزة من كذا كل جرزة تملؤه ، ويحمل عند أمين ويكون الضبط بالحمل أو الجرزة ( في كفصيل ) من نحو برسيم وقضب و ( لا ) يصح ضبطه ( بفدان ) بفتح الفاء وشد الدال المهملة آخره نون مقياس معلوم للزارعين لأنه لا يرفع الجهل ، والغرر لاختلاف الزرع بالخفة وضدها وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ( أو ) يضبط المسلم فيه ( بتحر ) بفتح الفوقية والحاء المهملة وشد الراء أي اجتهاد وتخمين ، إن كان مما يباع جزافا كخبز ولحم وحب وسمن وزيت إن عدمت آلة الوزن كما أفاده ابن عرفة وأبو الحسن ، وهو نحو تقييد ابن رشد في مسألة الذراع .
( وهل ) معنى التحري أن يقول أسلمك في خبز أو لحم مثلا إذا تحرى كان ( بقدر كذا ) أي قنطار مثلا أو إردب . ابن أبي زمنين كأن nindex.php?page=treesubj&link=23900_23896_22818يقول أسلمك في قدر عشرة أرطال من لحم ضأن مثلا أو خبز ونحوه ، أي تحريا لا تحقيقا وإلا كان مضبوطا بالوزن ( أو ) معناه أنه ( يأتي ) المسلم ( به ) أي الشيء المتحري به من نحو لحم أو قمح ( ويقول ) المسلم أسلمك في خبز أو لحم أو تمر ( كنحوه ) أي المأتي به ، ويشهد عليه قاله ابن زرب أبو الحسن عياض ذهب ابن أبي زمنين وغير واحد إلى أن معنى التحري منا أن يقول أسلمك في لحم يكون قدر عشرة أرطال ، وكذلك الخبز . وقال ابن زرب إنما معناه أن يعرض عليه قدرا ما ويقول آخذ منك قدر هذا كل يوم ويشهد على المثال في الجواب ( تأويلان ) في فهم قولها في السلم الأول وإن اشترط في اللحم تحريا معروفا جاز إذا كان ذلك قد عرفوه لأن اللحم يجوز بيع بعضه ببعض تحريا . ا هـ . وقيده ابن أبي زمنين بالقليل ونقله عنه في التوضيح .
( وفسد ) nindex.php?page=treesubj&link=22818السلم إن ضبط فيه ( ب ) شيء ( مجهول ) من كيل أو وزن أو عدد كملء هذا الوعاء حنطة أو وزن هذا الحجر زيتا أو عدد هذا الكف من الحصى بيضا ( وإن ) [ ص: 363 ] ضبطه بمجهول و ( نسبه ) أي المجهول لمعلوم كملء هذا الوعاء وهو إردب أو وزن هذا الحجر وهو قنطار أو عدد هذا الحصى وهو ألف ( ألغي ) بضم الهمز وكسر الغين المعجمة ، أي لم يعتبر المجهول ، واعتبر المعلوم المنسوب إليه وصح السلم .