الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 428 ] وفضلته ، إن علم الأول ورضي

التالي السابق


( و ) إن رهن ما قيمته مائة في خمسين مثلا صح رهن ( فضلته ) أي زيادة الرهن على الدين المرهون هو فيه عند غير المرتهن الأول ( إن علم ) المرتهن ( الأول ورضي ) برهن فضلته عند غيره إن كان الرهن بيد الأول ، فإن كان بيد أمين غيره اشترط رضاه دون المرتهن قاله في البيان . ابن سلمون إذا كان في الرهن فضل على الدين المرهون هو فيه فهو رهن معه ، وجائز أن يزيد دينا آخر ويكون رهنا به إلى أجل الأول ، ولا يجوز إلى أبعد أو أقرب منه ، ولا يجوز رهن فضلته من غيره بغير عمله ورضاه على المشهور . ا هـ . ومعنى فضلته زيادة قيمة الرهن على الدين فيرهنها عند آخر على أن الأول يستوفي منه دينه ، وفضلة ثمنه يستوفي منها الثاني فيها إن ارتهن ثوبا قيمته مائة دينار في خمسين ثم رهن رب الرهن فضلته لغيرك لم يجز إلا بإذنك وتكون حائزا للثاني ، فإن هلك الثوب بيدك بعد ارتهان الثاني فضلته ضمنت منه مبلغ دينك وكنت أمينا في الباقي ، ويرجع [ ص: 429 ] المرتهن الثاني بدينه على الراهن لأن فضلة الرهن بيد عدل




الخدمات العلمية