الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن كان الموكل امرأة فارتدت فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار الحرب لأن ردتها لا تؤثر في عقودها على ما عرف

التالي السابق


( وإن كان الموكل امرأة فارتدت فالوكيل على وكالته ) أي بالإجماع ( حتى تموت أو تلحق بدار الحرب لأن ردتها لا تؤثر في عقودها ) لأنها لا تقتل ( على ما عرف ) في السير . قال بعض العلماء بعد نقل هذا من الهداية : ويعلم من هذا أن الرجل [ ص: 144 ] الموكل إذا ارتد تبطل وكالته بمجرد الارتداد بدون اللحاق ، فينبغي أن يقول في قوله السابق وارتداده بدل قوله " ولحاقه بدار الحرب مرتدا " انتهى .

أقول : هذا خبط منه ، فإنه زعم أن مراد المصنف بقوله فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار الحرب أن وكالته لا تبطل قبل موت موكلته المرتدة أو لحوقها بدار الحرب ، وأخذ منه بطريق مفهوم المخالفة أن الرجل الموكل إذا ارتد تبطل وكالته بمجرد الارتداد بدون اللحاق ، وليس مراده ذلك ، بل مراده أن تصرف الوكيل نافذ قبل موت موكلته المرتدة أو لحوقها بدار الحرب بالإجماع ، بخلاف ما إذا كان الموكل رجلا فارتد فإن تصرف الوكيل ليس بنافذ هناك عند أبي حنيفة بعد ارتداد موكله ، بل هو موقوف عنده على ما مر بيانه فافترقا . وأما بطلان الوكالة فلا يتحقق في الصورتين معا قبل الموت أو اللحوق بدار الحرب فانتظم السباق واللحاق . ثم اعلم أن كون الوكيل على وكالته في صورة إن كان الموكل امرأة فارتدت فيما خلا التوكيل بالتزويج فإن ردتها تخرج الوكيل بالتزويج من الوكالة لأنها حين كانت مالكة للعقد وقت التوكيل تثبت الوكالة في الحال ، ثم بردتها تخرج من أن تكون مالكة للعقد فيكون ذلك عزلا منها لوكيلها ، فبعدما انعزل لا يعود وكيلا إلا بالتجديد ، كذا في المبسوط .

وذكر في الشروح




الخدمات العلمية