الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
. [ ص: 9 ] وفي جنسية المطبوخ من جنسين : قولان ، والمرق ، والعظم ، .

[ ص: 10 ] والجلد كهو . .

التالي السابق


( وفي ) اتحاد ( جنسية ) اللحم ( المطبوخ من جنسين ) كلحم طير ولحم نعم في إناء أو إناءين بأبزار ناقلة لكل منهما عن النيء فيصيران بالطبخ بها جنسا واحدا يحرم الفضل فيه وعدم اتحاده وبقائهما جنسين على أصلهما ( قولان ) قال في التوضيح قال في الجواهر : المذهب أن الأمراق واللحوم المطبوخة صنف واحد ولا يلتفت إلى اختلاف أجناس اللحوم ولا إلى اختلاف ما يطبخ به ، وتعقب هذا بعض المتأخرين ، ورأى أن الزيرباج مخالف للطباهجة وما يعمل من لحم الطير مخالف لما يعمل من لحم الغنم . واختار ابن يونس واللخمي أن اللحمين المختلفي الجنس إذا طبخا لا يصيران جنسا واحدا ، بل يبقيان على أصلهما . ا هـ . والجاري على قاعدة المصنف خلاف لترجيح كل من القولين .

( والمرق ) للحم كاللحم فيباع بمرق مثله وبلحم مطبوخ وبمرق ولحم ومرق ولحم بمثلهما متماثلا في الصور الأربع . ابن يونس أبو محمد يتحرى في بيع اللحم المطبوخ بمثله اللحمان وما معهما من مرق لأن المرق من اللحم . وقال غيره يتحرى اللحمان خاصة وهما نيان ولا يلتفت إليهما بعد ذلك ولا إلى ما معهما من مرق كما لا يتحرى في الخبز بالخبز إلا الدقيق ( والعظم ) المتصل باللحم والمنفصل عنه الذي يؤكل كاللحم في بيع اللحم بلحم فإذا بيع لحم فيه عظم بلحم خال من العظم فلا بد من تساويهما في الوزن ، هذا هو المشهور ، واحتجوا له ببيع التمر بالتمر من غير اعتبار نواه . وقال ابن شعبان : يتحرى ما فيه من اللحم ويسقط العظم ، والأول مذهب المدونة فيها على اختصار سند . قلت : هل يصلح الرأس بالرأسين قال : لا يصلح في قول مالك إلا وزنا بوزن أو على التحري .

قلت فإن دخل رأس وزن رأسين أو دخل ذلك في التحري لا بأس به قال [ ص: 10 ] نعم : لا بأس به عند مالك . سند ظاهر قوله لا يصلح أن العظم له حكم اللحم ما لم ينفصل عنه وقاله الباجي وغيره . اللخمي والقول الآخر لا يجوز إلا بتحر اللحم والقولان في عظم اللحم وغيره . ( والجلد ) الذي يؤكل منفصلا عن اللحم ولو في بعض البلاد ( كهو ) أي اللحم فتباع شاة مذبوحة بأخرى ولا يستثنى الجلد ، بخلاف الصوف فلا بد من استثنائه لأنه عرض والجلد المدبوغ عرض في المدونة لا خير في شاة مذبوحة بشاة مذبوحة إلا مثلا بمثل تحريا إن قدر على تحريهما قبل سلخهما . ابن أبي زمنين ينبغي على أصولهم أن لا يجوز إلا أن يستثني كل واحد جلد شاته وإلا فهو لحم وسلعة . سند وروى يحيى بن يحيى نحوه عن ابن القاسم .

الباجي هذا ليس بصحيح لأن للجلد لحم يؤكل مسموطا . سند على هذا يراعى الصوف فيفرق بين المجزورتين وغيرهما . .




الخدمات العلمية