الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 485 ] وإن فداه بغير إذنه ، ففداؤه في رقبته فقط ، إن لم يرهن بماله ولم يبع إلا في الأجل

التالي السابق


( وإن فداه ) أي المرتهن الرهن من الجناية ( بغير إذنه ) أي الراهن ( ففداؤه ) أي المال الذي فدى المرتهن الرهن من الجناية ( في رقبته ) أي الرهن فقط على المشهور ومذهب المدونة واختيار ابن القاسم وابن عبد الحكم مبدأ على الدين لا في ماله أيضا لأنه إنما افتكه ليرده إلى ما كان عليه قبل جنايته ، وهو إنما كان مرهونا بدون ماله كما قال ( إن لم يرهن ) بضم الياء وفتح الهاء العبد ( بماله ) بكسر اللام . ولمالك " رضي الله عنه " فداؤه في رقبته وماله معا واختاره ابن المواز وأكثر الأصحاب وضعته في التوضيح بوجهين ، وأما لو رهن بماله لعاد معه وكان الفداء فيهما اتفاقا . وأما ذمة الراهن فلا يتعلق الفداء بها مطلقا قاله " د " .

تت تظهر ثمرة الخلاف فيما رهن في خمسين بدون ماله وهو خمسون وفداء المرتهن بدون إذن الراهن بخمسة وعشرين وبيعت رقبته بخمسين فعلى المشهور يأخذ المرتهن الخمسة والعشرين التي فداه بها من الخمسين التي بيع بها ويأخذ الخمسة والعشرين الباقية منها من دينه ويحاصص بالخمسة والعشرين الباقية منه في الخمسين التي هي ماله ، وعلى مقابله يأخذ الخمسة والسبعين من المائة التي هي مجموع ثمن الرقبة والمال والخمسة والعشرون الباقية منها لباقي الغرماء . وفهم من قوله في رقبته أنه لو زاد الفداء على ثمنه لم يتعلق بذمة الراهن لاحتجاجه على المرتهن بأن الصواب حينئذ إسلامه في جنايته ( ولم يبع ) بضم ففتح أي الرهن الجاني الذي فداه المرتهن بدون إذن راهنه ( إلا في ) انتهاء ( الأجل ) للدين المرهون [ ص: 486 ] فيه أي بعده . قال في المدونة لأنه إنما يرجع على ما كان مرهونا عليه ، وقال سحنون يباع قبل الأجل . اللخمي وهو أحسن . المصنف في التوضيح هذا مناف لتوجيه المشهور برجوعه لما كان عليه وهو بيعه بعد الأجل ، فإن زاد ثمنه على الفداء والدين فهو للراهن إذ تسليمه لم يقطع حقه فيه .




الخدمات العلمية