2605 2606 2607 2608 ص: فإن قال قائل : فكيف يجوز أن يكون هذا قبل
nindex.php?page=treesubj&link=1588نسخ الكلام في الصلاة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة - رضي الله عنه - قد كان حاضرا ذلك ، وإسلام
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إنما كان قبل وفاة النبي - عليه السلام - بثلاث سنين ؟ وذكر في ذلك ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15036القواريري ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم ، قال : أتينا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة فقلنا : حدثنا فقال : "صحبت النبي - عليه السلام - ثلاث سنين " قالوا :
فأبو هريرة إنما صحب رسول الله - عليه السلام - ثلاث سنين ، وهو حضر تلك الصلاة ، ونسخ الكلام في الصلاة كان والنبي - عليه السلام -
بمكة ، فدل ذلك على أن ما كان في حديث
ذي اليدين من الكلام في الصلاة مما لم ينسخ بنسخ الكلام في الصلاة إذ كان متأخرا ، عن ذلك .
قيل له : أما ما ذكرت من وقت إسلام
أبي هريرة ، فهو كما ذكرت ، وأما قولك : إن نسخ الكلام في الصلاة كان والنبي - عليه السلام - يومئذ
بمكة ، فمن روى لك هذا وأنت لا تحتج إلا بمسند ولا تسوغ خصمك الحجة عليك إلا بمثله ؟ فمن أسند لك هذا وعن من رويته ؟ وهذا
زيد بن أرقم الأنصاري - رضي الله عنه - يقول : "إنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ، وقد روينا عنه في غير هذا الموضع من كتابنا ، هذا وصحبة
زيد لرسول الله - عليه السلام - إنما كانت
بالمدينة ، فقد
[ ص: 70 ] ثبت بحديثه هذا أن نسخ الكلام في الصلاة كان
بالمدينة بعد قدوم رسول الله - عليه السلام - من
مكة ، مع أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة لم يحضر تلك الصلاة مع رسول الله - عليه السلام - أصلا ; لأن
ذا اليدين قتل يوم بدر مع رسول الله - عليه السلام - وهو أحد الشهداء ; قد ذكر ذلك
محمد بن إسحاق وغيره وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - ما يوافق ذلك .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم ، قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن
عبد الله العمري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - : "أنه ذكر له حديث
ذي اليدين ، فقال : كان إسلام
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بعد ما قتل
ذو اليدين " .
وإنما قول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عندنا : "صلى بنا رسول الله - عليه السلام - " يعني : بالمسلمين ، وهذا جائز في اللغة ، وقد روي مثل هذا عن
النزال بن سبرة :
حدثنا
فهد nindex.php?page=showalam&ids=12011وأبو زرعة الدمشقي ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، عن
عبد الملك بن ميسرة ، عن
النزال بن سبرة ، قال : قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
إنا وإياكم كنا ندعى بنو عبد مناف ، وأنتم اليوم بنو عبد الله ، ونحن بنو عبد الله يعني لقوم النزال " فهذا
النزال ، يقول : "قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " وهو لم ير رسول الله - عليه السلام - يريد بذلك : قال لقومه ، وقد روي عن
طاوس أنه قال : قدم علينا
معاذ بن جبل ، - رضي الله عنه - فلم يأخذ من الخضروات شيئا ،
وطاوس لم يدرك ذلك ; لأن
معاذا - رضي الله عنه - إنما قدم
اليمن ، في عهد رسول الله - عليه السلام - ولم يولد
طاوس حينئذ ، فكان معنى قوله : "قدم علينا " أي : قدم بلدنا . وروي عن
الحسن أنه قال : خطبنا
عتبة بن غزوان ، " يريد خطبته
بالبصرة .
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن لم يكن
بالبصرة حينئذ ; لأن قدومه لها إنما كان قبل صفين بعام .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410ابن إدريس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
أبي رجاء ، قال : "قلت
nindex.php?page=showalam&ids=14102للحسن : متى قدمت
البصرة ؟ ؟ قال : قبل صفين بعام ، فكان معنى قول
النزال ( : "قال لنا رسول الله - عليه السلام - " ومعنى قول
طاوس ( : "قدم علينا
معاذ ) " ومعنى قول
الحسن ( : "خطبنا
عتبة ) بن غزوان " إنما يريدون بذلك قومهم وبلدتهم لا أنهم حضروا ذلك ولا شهدوه ، فكذلك قول
أبي هريرة - رضي الله عنه - في حديث
[ ص: 71 ] ذي اليدين "صلى بنا رسول الله - عليه السلام - " إنما يريد صلى بالمسلمين لا على أنه شهد ذلك ولا حضره ، فانتفى بما ذكرنا أن يكون في قوله : "صلى بنا رسول الله - عليه السلام - " في حديث
ذي اليدين ، ما يدل على أن ما كان من ذلك ، بعد نسخ الكلام في الصلاة .
2605 2606 2607 2608 ص: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا قَبْلَ
nindex.php?page=treesubj&link=1588نَسْخِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَدْ كَانَ حَاضِرًا ذَلِكَ ، وَإِسْلَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّمَا كَانَ قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِثَلَاثِ سِنِينَ ؟ وَذُكِرَ فِي ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15036الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، قَالَ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16834قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : أَتَيْنَا
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْنَا : حَدَّثَنَا فَقَالَ : "صَحِبْتُ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ثَلَاثَ سِنِينَ " قَالُوا :
فَأَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّمَا صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ثَلَاثَ سِنِينَ ، وَهُوَ حَضَرَ تِلْكَ الصَّلَاةَ ، وَنَسْخُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ وَالنَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -
بِمَكَّةَ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا كَانَ فِي حَدِيثِ
ذِي الْيَدَيْنِ مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا لَمْ يُنْسَخْ بِنَسْخِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ إِذْ كَانَ مُتَأَخِّرًا ، عَنْ ذَلِكَ .
قِيلَ لَهُ : أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ وَقْتِ إِسْلَامِ
أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَهُوَ كَمَا ذَكَرْتَ ، وَأَمَّا قَوْلُكَ : إِنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ وَالنَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَوْمَئِذٍ
بِمَكَّةَ ، فَمَنْ رَوَى لَكَ هَذَا وَأَنْتَ لَا تَحْتَجُّ إِلَّا بِمُسْنَدٍ وَلَا تُسَوِّغُ خَصْمَكَ الْحُجَّةَ عَلَيْكَ إِلَّا بِمِثْلِهِ ؟ فَمَنْ أَسْنَدَ لَكَ هَذَا وَعَنْ مَنْ رَوَيْتَهُ ؟ وَهَذَا
زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ الْأَنْصَارِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ : "إِنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ ، وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ كِتَابِنَا ، هَذَا وَصُحْبَةُ
زَيْدٍ لِرَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِنَّمَا كَانَتْ
بِالْمَدِينَةِ ، فَقَدْ
[ ص: 70 ] ثَبَتَ بِحَدِيثِهِ هَذَا أَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ
بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ قُدُومِ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ
مَكَّةَ ، مَعَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَحْضُرْ تِلْكَ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَصْلًا ; لِأَنَّ
ذَا الْيَدَيْنِ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَهُوَ أَحَدُ الشُّهَدَاءِ ; قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ .
حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15974سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16472عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : "أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ حَدِيثَ
ذِي الْيَدَيْنِ ، فَقَالَ : كَانَ إِسْلَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ بَعْدَ مَا قُتِلَ
ذُو الْيَدَيْنِ " .
وَإِنَّمَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَنَا : "صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - " يَعْنِي : بِالْمُسْلِمِينَ ، وَهَذَا جَائِزٌ فِي اللُّغَةِ ، وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ هَذَا عَنِ
النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ :
حَدَّثَنَا
فَهْدٌ nindex.php?page=showalam&ids=12011وَأَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَا : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17074مِسْعَرٌ ، عَنْ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ
النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
إِنَّا وَإِيَّاكُمْ كُنَّا نُدْعَى بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ ، وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ بَنُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَنَحْنُ بَنُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي لِقَوْمِ النَّزَّالِ " فَهَذَا
النَّزَّالُ ، يَقُولُ : "قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " وَهُوَ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يُرِيدُ بِذَلِكَ : قَالَ لِقَوْمِهِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا
مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَلَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْخُضْرَوَاتِ شَيْئًا ،
وَطَاوُسٌ لَمْ يُدْرِكْ ذَلِكَ ; لِأَنَّ
مُعَاذًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِنَّمَا قَدِمَ
الْيَمَنَ ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَلَمْ يُولَدْ
طَاوُسٌ حِينَئِذٍ ، فَكَانَ مَعْنَى قَوْلِهِ : "قَدِمَ عَلَيْنَا " أَيْ : قَدِمَ بَلَدَنَا . وَرُوِيَ عَنِ
الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : خَطَبَنَا
عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ ، " يُرِيدُ خُطْبَتَهُ
بِالْبَصْرَةِ .
nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنُ لَمْ يَكُنْ
بِالْبَصْرَةِ حِينَئِذٍ ; لِأَنَّ قُدُومَهُ لَهَا إِنَّمَا كَانَ قَبْلَ صِفِّينَ بِعَامٍ .
حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16410ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ ، عَنْ
أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ : "قُلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102لِلْحَسَنِ : مَتَى قَدِمْتَ
الْبَصْرَةَ ؟ ؟ قَالَ : قَبْلَ صِفِّينَ بِعَامٍ ، فَكَانَ مَعْنَى قَوْلِ
النَّزَّالِ ( : "قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - " وَمَعْنَى قَوْلِ
طَاوُسٍ ( : "قَدِمَ عَلَيْنَا
مُعَاذٌ ) " وَمَعْنَى قَوْلِ
الْحَسَنِ ( : "خَطَبَنَا
عُتْبَةُ ) بْنُ غَزَوَانَ " إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ قَوْمَهُمْ وَبَلْدَتَهُمْ لَا أَنَّهُمْ حَضَرُوا ذَلِكَ وَلَا شَهِدُوهُ ، فَكَذَلِكَ قَوْلُ
أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي حَدِيثِ
[ ص: 71 ] ذِي الْيَدَيْنِ "صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - " إِنَّمَا يُرِيدُ صَلَّى بِالْمُسْلِمِينَ لَا عَلَى أَنَّهُ شَهِدَ ذَلِكَ وَلَا حَضَرَهُ ، فَانْتَفَى بِمَا ذَكَرْنَا أَنْ يَكُونَ فِي قَوْلِهِ : "صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - " فِي حَدِيثِ
ذِي الْيَدَيْنِ ، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ ، بَعْدَ نَسْخِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ .