2610 2611 ص: وأما وجه ذلك من طريق النظر : فإنا رأينا أشياء يدخل فيها العباد تمنعهم من أشياء .
فمنها : الصلاة تمنعهم من الكلام والأفعال التي لا تفعل فيها .
ومنها : الصيام يمنعهم من الجماع والطعام والشراب .
ومنها : الحج والعمرة ، تمنعانهم من الجماع والطيب واللباس .
ومنها : الاعتكاف يمنعهم من الجماع والتصرف .
فكان مختلفا في حكمه ، فقوم يقولون : لا يخرجه ذلك من صيامه بتقليد آثار رووها ، وقوم يقولون : قد أخرجه ذلك من صيامه . من جامع في صيامه أو أكل أو شرب ناسيا
وكل من فقد خرج بذلك مما كان فيه من ذلك ، فكان ما يخرجه من هذه الأشياء إذا فعل ذلك متعمدا فهو يخرجه منها إذا فعله غير متعمد . جامع في حجته أو عمرته أو اعتكافه متعمدا أو ناسيا
وكان . لذلك فالنظر على ما ذكرنا من ذلك أن يكون أيضا يقطعها إذا كان على السهو ، ويكون حكم الكلام فيها على العمد والسهو سواء ، كما كان حكم الجماع في الاعتكاف والحج والعمرة على العمد والسهو سواء ، فهذا هو النظر أيضا في هذا الباب ، وقد وافق ما صححنا عليه معاني الآثار ، وهو قول الكلام في الصلاة يقطع الصلاة إذا كان على التعمد ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد ، رحمهم الله . .
[ ص: 80 ]