الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                2620 2621 2622 2623 ص: فإن قال قائل : فما دليلكم على كراهة ذلك ؟

                                                قيل له : حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، قال : ثنا عاصم ، عن أبي وائل ، قال : قال عبد الله : " كنا نتكلم في الصلاة ونأمر بالحاجة ونقول : السلام على الله وعلى جبريل وميكائيل وعلى كل عبد صالح يعلم اسمه في السماء والأرض ، فقدمت على النبي - عليه السلام - من الحبشة وهو يصلي ، فسلمت عليه فلم يرد ، وأخذني ما قدم وما حدث ، . فلما قضى صلاته ، قلت : يا رسول الله ، أنزل في شيء ؟ قال : لا ولكن الله يحدث من أمره ما يشاء " .

                                                حدثنا علي بن شيبة ، قال : ثنا عبيد الله بن موسى ، قال : ثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال : " خرجت في حاجة ونحن نسلم بعضنا على بعض في الصلاة ، فلما رجعت فسلمت فلم يرد علي وقال : إن في الصلاة شغلا " . [ ص: 91 ] حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا المسعودي ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : " قدمت من الحبشة وعهدي بهم وهم يسلمون في الصلاة ويقضون الحاجة ، فأتيت رسول الله - عليه السلام -فسلمت عليه وهو يصلي فلم يرد علي فلما قضى صلاته قال : إن الله يحدث الشيء من أمره ما شاء ، وقد أحدث لكم أن لا تكلموا في الصلاة ، وأما أنت أيها المسلم فالسلام عليك ورحمة الله " .

                                                حدثنا : فهد ، قال : ثنا الحماني ، قال : ثنا محمد بن فضيل ، عن مطرف ، عن أبي الجهم ، عن أبي الرضراض ، عن عبد الله قال : " كنت أسلم على النبي - عليه السلام - في الصلاة فيرد علي فلما كان ذات يوم سلمت عليه فلم يرد علي فوجدت في نفسي فذكرت ذلك له ، فقال : إن الله يحدث من أمره ما يشاء " . . .

                                                ففي حديث أبي بكرة ، عن أبي داود أن رسول الله - عليه السلام - سلم على الذي سلم عليه بعد فراغه منها ، فذلك دليل أنه لم يكن منه في الصلاة رد السلام ; لأنه لو كان ذلك منه ، لأغناه عن الرد عليه بعد الفراغ من الصلاة ، كما يقول الذي يرى الرد في الصلاة بالإشارة ، وأن المصلي إذا فعل ذلك لمن يسلم عليه في صلاته فلا يجب عليه الرد بعد فراغه من الصلاة .

                                                وفي حديث أبي بكرة أيضا عن مؤمل : "فلم يرد علي فأخذني ما قدم وما حدث " . ففي ذلك دليل أنه لم يكن منه رد أصلا بالإشارة ; لأنه لو رد عليه بالإشارة لم يقل : لم يرد علي ، ولقال : رد علي إشارة ، ولما أصابه من ذلك ما أخبر أنه أصابه مما قدم وما حدث . .

                                                وفي حديث علي بن شيبة ، : "فقال : رسول الله . - عليه السلام - إن في الصلاة شغلا " . فذلك دليل على أن المصلي معذور بذلك الشغل عن رد السلام على المسلم عليه ، ونهي لغيره عن السلام عليه .

                                                التالي السابق


                                                ش: تقدير السؤال أن يقال : إنكم قد قلتم فلما احتمل الوجهين لم يكن لأحد الفريقين أن يرجح أحدهما إلا بمرجح من الكتاب أو السنة أو الإجماع ، فما دليلكم على أنكم كرهتم رد السلام بالإشارة في الصلاة ؟ وما الذي رجح ما ذهبتم إليه ؟ [ ص: 92 ] وتقرير الجواب أن يقال : أحاديث عبد الله بن مسعود رجحت ما ذهبنا إليه ; وذلك لأن في بعض أحاديثه -وهو الذي رواه أبو بكرة عن أبي داود الطيالسي - سلم على الذي سلم عليه بعد فراغه منها ، وذلك دليل على أنه لم يكن منه في الصلاة رد السلام لا باللفظ ولا بالإشارة ; لأنه لو كان ذلك منه ; لأغناه عن الرد عليه بعد الفراغ من صلاته فحيث رد عليه السلام بعد فراغه من الصلاة ; دل على أنه لا رد في نفس الصلاة لا لفظا ولا إشارة .

                                                وفي بعضها -وهو الذي رواه أبو بكرة عن مؤمل بن إسماعيل- فلم يرد علي " . وهو عام يتناول الرد باللسان والرد بالإشارة ولأنه لو رد عليه بالإشارة لما قال عبد الله : "فأخذني ما قدم وما حدث " فدل أنه لم يكن منه رد أصلا لا باللسان ولا بالإشارة .

                                                وفي بعضها -وهو الذي رواه علي بن شيبة عن عبيد الله بن موسى : "إن في الصلاة شغلا " أي ما يشغل المصلي عن مباشرة ما ليس من الصلاة ; فدل على أنه معذور بذلك الشغل عن رد السلام على المسلم عليه -بكسر اللام- والضمير في "عليه " يرجع إلى المصلي ، وفيه دليل أيضا على النهي لغيره عن السلام على المصلي فافهم .

                                                ثم إنه أخرج حديث عبد الله بن مسعود من أربع طرق صحاح :

                                                الأول : عن أبي بكرة القاضي ، عن مؤمل بن إسماعيل القرشي ، عن حماد بن سلمة ، عن عاصم بن بهدلة المقرئ ، عن أبي وائل شقيق بن سلمة ، وقد ذكر هذا في الباب الذي قبله إسنادا ومتنا ، غير أنه زاد ها هنا . قوله : "ونقول السلام على الله وعلى جبريل وميكائيل وعلى كل عبد صالح يعلم اسمه في السماء والأرض " وقد تكلمنا فيه بما فيه الكفاية .

                                                الثاني : عن علي بن شيبة بن الصلت ، عن عبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبسي الكوفي شيخ البخاري ، عن إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي ، عن أبي الأحوص عوف بن مالك ، عن عبد الله بن مسعود . [ ص: 93 ] وأخرجه ابن ماجه : نا أحمد بن سعيد الدارمي ، ثنا النضر بن شميل ، ثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال : "كنا نسلم في الصلاة ، فقيل لنا : إن في الصلاة شغلا " انتهى أي شغلا للمصلي ، معناه وظيفته أن يشتغل بصلاته فيتدبر ما يقوله ولا يعرج على غيرها ، ولا يرد سلاما ولا غيره .

                                                الثالث : عن أبي بكرة بكار ، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي الكوفي ، عن حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم النخعي .

                                                وهذا مرسل لأن إبراهيم لم يسمع من أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - وقال العجلي : لم يحدث عن أحد من أصحاب النبي - عليه السلام - وقد أدرك منهم جماعة ، ورأى عائشة - رضي الله عنها - رؤيا . وقال : يحيى بن معين : مراسيل إبراهيم أحب إلي من مراسيل الشعبي .

                                                وأخرجه الطيالسي في "مسنده " .

                                                وأخرج السراج في "مسنده " : ثنا عبيد الله بن سعيد ، ثنا عبد الرحمن (ح)

                                                وحدثنا عبد الله بن عمر ، ثنا حسين بن علي ، جميعا عن زائدة ، عن عاصم ، عن شقيق ، عن عبد الله قال : "كنا نتكلم في الصلاة ويسلم بعضنا على بعض ويومئ أحدنا بالحاجة ، قال : فجئت ذات يوم والنبي - عليه السلام - يصلي ، فسلمت عليه فلم يرد علي ، قال : فأخذني ما قدم وحدث ، فلما فرغ قال : إن الله يحدث من أمره ما شاء ، وإنه قد أحدث أن لا يتكلموا في الصلاة ، وأما أنت أيها المسلم قال : فرد علي " . انتهى .

                                                استدل عطاء والنخعي والثوري بهذا الحديث على أن المصلي إذا سلم عليه يرده بعد فراغه من الصلاة ، وقالت طائفة -منهم أبو هريرة وجابر والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة وإسحاق- : يرده في الصلاة نطقا . [ ص: 94 ] وقال الشافعي ومالك : يرده إشارة ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يرده لا نطقا ولا إشارة بكل حال ، وعن أبي حنيفة : يرده في نفسه . وعن محمد : يرده بعد الصلاة ; لظاهر هذا الحديث . وعن أبي يوسف : لا يرده لا في الحال ولا بعد الفراغ .

                                                الرابع : عن فهد بن سليمان ، عن يحيى بن عبد الحميد الحماني ، عن محمد بن فضيل بن غزوان الضبي الكوفي ، عن مطرف بن طريف الحارثي الكوفي ، عن أبي الجهم سليمان بن الجهم الحارثي الجوزجاني مولى البراء بن عازب ، وثقه ابن حبان .

                                                عن أبي الرضراض بن أسعد ، ويقال : رضراض بن أسعد ، وثقه ابن حبان .

                                                عن عبد الله بن مسعود .

                                                وأخرجه أحمد في "مسنده " : ثنا محمد بن فضيل ، عن مطرف ، عن أبي الجهم ، عن أبي الرضراض ، عن عبد الله بن مسعود قال : "كنت أسلم على رسول الله - عليه السلام - في الصلاة فيرد علي ، فلما كان ذات يوم سلمت عليه فلم يرد علي ; فوجدت في نفسي ، فلما فرغ قلت : يا رسول الله ، كنت إذا سلمت عليك في الصلاة رددت علي ، قال : فقال : إن الله -عز وجل- يحدث في أمره ما يشاء " .




                                                الخدمات العلمية