2640 2641 ص: ففي حديث عبيد الله عن ابن عباس أنهما مرا على الصف ، فقد يجوز أن يكونا مرا على المأمومين دون الإمام وكان ذلك غير قاطع على المأمومين ، ولم يكن في ذلك دليل على ، ولكن في حديث حكم مرور الحمار بين يدي الإمام صهيب ، عن ابن عباس : أنه مر برسول الله - عليه السلام - فلم ينصرف ; فدل ذلك على أن مرور الحمار بين يدي الإمام غير قاطع للصلاة ، وقد روي عن ابن عباس في الحديث الذي ذكرناه عنه في الفصل الأول من حديث ابن أبي داود : أن الحمار يقطع الصلاة . . . في أشياء ذكرها معه في ذلك الحديث قال : وأحسبه قد أسنده .
فهذا الحديث الذي رويناه عن عبيد الله 5 وصهيب ، عن ابن عباس مخالف لذلك ; فأردنا أن نعلم أيهما نسخ الآخر ؟ فنظرنا في ذلك فإذا قد حدثنا قال : ثنا أبو بكرة ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان ، عن سماك ، قال : "ذكر عند عكرمة ابن عباس ما يقطع الصلاة ؟ فقالوا : الكلب والحمار ، فقال : ابن عباس إليه يصعد الكلم الطيب وما يقطع هذا ولكنه يكره " . [ ص: 118 ] فهذا قد قال : بعد رسول الله - عليه السلام - : إن الحمار لا يقطع الصلاة ; فدل ذلك على أن ما روى عنه ابن عباس: عبيد الله 5 وصهيب كان متأخرا عما رواه عنه عكرمة من ذلك .