الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                2640 2641 ص: ففي حديث عبيد الله عن ابن عباس أنهما مرا على الصف ، فقد يجوز أن يكونا مرا على المأمومين دون الإمام وكان ذلك غير قاطع على المأمومين ، ولم يكن في ذلك دليل على حكم مرور الحمار بين يدي الإمام ، ولكن في حديث صهيب ، عن ابن عباس : أنه مر برسول الله - عليه السلام - فلم ينصرف ; فدل ذلك على أن مرور الحمار بين يدي الإمام غير قاطع للصلاة ، وقد روي عن ابن عباس في الحديث الذي ذكرناه عنه في الفصل الأول من حديث ابن أبي داود : أن الحمار يقطع الصلاة . . . في أشياء ذكرها معه في ذلك الحديث قال : وأحسبه قد أسنده .

                                                فهذا الحديث الذي رويناه عن عبيد الله 5 وصهيب ، عن ابن عباس مخالف لذلك ; فأردنا أن نعلم أيهما نسخ الآخر ؟ فنظرنا في ذلك فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان ، قال : ثنا سماك ، عن عكرمة ، قال : "ذكر عند ابن عباس ما يقطع الصلاة ؟ فقالوا : الكلب والحمار ، فقال ابن عباس : إليه يصعد الكلم الطيب وما يقطع هذا ولكنه يكره " . [ ص: 118 ] فهذا ابن عباس: قد قال : بعد رسول الله - عليه السلام - : إن الحمار لا يقطع الصلاة ; فدل ذلك على أن ما روى عنه عبيد الله 5 وصهيب كان متأخرا عما رواه عنه عكرمة من ذلك .

                                                التالي السابق


                                                ش: أراد بهذا تصحيح معاني الأحاديث المذكورة ، وبيان النسخ فيها .

                                                بيانه : أن ما رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس المذكور فيما مضى ليس فيه دليل على حكم مرور الحمار بين يدي الإمام ; لأنه قال : فمررنا على بعض الصف ، فقد يجوز أن يكون مرورهما على المأمومين دون الإمام ، وكان ذلك غير قاطع على المأمومين ; وهذا قال من يرى أن الحمار يقطع الصلاة : إن مرور حمار عبد الله كان خلف النبي - عليه السلام - بين يدي بعض الصف ، وليس فيه دليل على أن مروره بين يدي الإمام غير قاطع للصلاة .

                                                ولكن روي عن ابن عباس في الحديث الذي رواه إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن المقدمي ، عن معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن يحيى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس -قال : أحسبه قد أسند إلى النبي - عليه السلام -- قال : "يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب والحمار . . . " الحديث .

                                                فهذا الحديث يدل على أن مروره يقطع الصلاة مطلقا ; ولكن يعارضه ما رواه عبيد الله بن عبد الله وصهيب ، عن ابن عباس ; لأن فيه أن ذلك لا يقطع الصلاة ، فقد حصل التعارض والتخالف بين حديثي ابن عباس ، فيحتاج فيه أن ننظر حتى نعلم أيهما الناسخ ، فنظرنا في ذلك فوجدنا عكرمة قد روى عن ابن عباس أنه قال : "ما يقطع هذا ولكنه يكره " .

                                                أخرجه بإسناد صحيح عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن مؤمل بن إسماعيل القرشي ، وثقه ابن حبان ويحيى وآخرون .

                                                عن سفيان الثوري ، عن سماك بن حرب روى له الجماعة البخاري مستشهدا ، عن عكرمة مولى ابن عباس ، عنه . [ ص: 119 ] وأخرجه البيهقي في "سننه " : من حديث الثوري ، عن سماك . . . إلى آخره نحوه .

                                                وأخرجه أيضا عبد الرزاق في "مصنفه " : عن الثوري ، عن سماك ، نحوه .

                                                فدل ذلك أن ما رواه عبيد الله وصهيب عنه كان متأخرا عما رواه عنه عكرمة المذكور في الفصل الأول ، والمتأخر ناسخ للمتقدم ; وذلك لأن قول ابن عباس هذا بعد النبي - عليه السلام - يدل على أنه قد ثبت عنده ارتفاع حكم ما رواه قبل ذلك ، فيكون قوله دلالة للتأريخ ، وقد أجاب بعضهم عن أحاديث القطع بأن المراد بالقطع : المبالغة في الخوف على فسادها بالشغل بهم ، كما يقال للمادح : قطعت عنق أخيك . أي فعلت به فعلا يخاف عليه هلاكه منه كمن قطع عنقه ، وقد يجاب بأن الحديث الأول لا يساوي هذا الحديث ولا يدانيه على ما ذكرنا ، ثم معنى قول ابن عباس : "إليه يصعد الكلم الطيب " إشارة إلى أن المصلي مشتغل بذكر ربه متوجه إليه فكلمه وذكره الطيب يصعدان إلى الله تعالى ، والعمل الصالح يرفعه فلا يقطع صلاته مرور الحمار ولا الكلب ولا المرأة .

                                                وقال : ابن حزم احتج بعض المخالفين بقول الله تعالى : إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه قال : "فما يقطع هذا " ، قال علي : يقطعه عند هؤلاء المشغبين قبلة الرجل امرأته ومسه ذكره وأكثر من قدر الدرهم من بول ، ويقطعه عند الكل رويمة تخرج من الدبر متعمدة .

                                                قلت : هذا كلام سخيف لأن بهذه الأشياء يرتفع الوضوء فيبقى المصلي بلا طهارة فكيف لا تقطعها هذه الأشياء ، بخلاف مرور الحمار والكلب والمرأة فإنه لا يرفع الوضوء بالإجماع ، والمصلي بذلك على طهارته في ذكره وكلمه الطيب ، وعمله الصالح يرفعه فلا يضره ولا يقطعه ذلك ، والله أعلم .




                                                الخدمات العلمية