2640  2641 ص: ففي حديث عبيد الله  عن ابن عباس  أنهما مرا على الصف ، فقد يجوز أن يكونا مرا على المأمومين دون الإمام وكان ذلك غير قاطع على المأمومين ، ولم يكن في ذلك دليل على حكم مرور الحمار بين يدي الإمام  ، ولكن في حديث صهيب  ، عن ابن عباس   : أنه مر برسول الله - عليه السلام - فلم ينصرف ; فدل ذلك على أن مرور الحمار بين يدي الإمام غير قاطع للصلاة ، وقد روي عن ابن عباس  في الحديث الذي ذكرناه عنه في الفصل الأول من حديث ابن أبي داود   : أن الحمار يقطع الصلاة . . . في أشياء ذكرها معه في ذلك الحديث قال : وأحسبه قد أسنده . 
فهذا الحديث الذي رويناه عن عبيد الله   5 وصهيب  ، عن ابن عباس  مخالف لذلك ; فأردنا أن نعلم أيهما نسخ الآخر ؟ فنظرنا في ذلك فإذا  أبو بكرة  قد حدثنا قال : ثنا  مؤمل  ، قال : ثنا  سفيان  ، قال : ثنا  سماك  ، عن  عكرمة  ، قال :  "ذكر عند ابن عباس  ما يقطع الصلاة ؟ فقالوا : الكلب والحمار ، فقال  ابن عباس   : إليه يصعد الكلم الطيب  وما يقطع هذا ولكنه يكره "  .  [ ص: 118 ] فهذا  ابن عباس:  قد قال : بعد رسول الله - عليه السلام - : إن الحمار لا يقطع الصلاة ; فدل ذلك على أن ما روى عنه عبيد الله   5 وصهيب  كان متأخرا عما رواه عنه عكرمة  من ذلك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					