الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                2691 2692 ص: وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم من حديث ابن أبي ليلى الذي ذكرنا : أن قول النبي - عليه السلام – لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ، فقد يجوز أن يكون أراد بذلك ما دام ميتة غير مدبوغ ، فإنه قد كان سئل عن الانتفاع بشحم الميتة ، فأجاب الذي سأله بمثل هذا .

                                                حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : حدثني زمعة بن صالح ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : " بينا أنا عند رسول الله - عليه السلام - إذ جاءه ناس فقالوا : يا رسول الله - عليه السلام - إن سفينة لنا انكسرت ، وإنا وجدنا ناقة سمينة ميتة ، فأردنا أن ندهن سفينتنا ، وإنما هي عود وهي على الماء ، فقال : رسول الله - عليه السلام - لا تنفعوا بالميتة " . جوابا له وأن ذلك على النهي عن الانتفاع بشحومها ، فأما ما كان يدفع منها حتى يخرج من حال الميتة ويعود إلى غير معنى الأهب فإنه يطهر بذلك .

                                                [ ص: 175 ]

                                                التالي السابق


                                                [ ص: 175 ] ش: أي وكان من الحجة والبرهان لأهل المقالة الثانية في الذي احتجت به أهل المقالة الأولى عليهم من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى الذي رواه عن عبد الله بن عكيم ، وهذا جواب عن الحديث المذكور ، وهو أن قوله - عليه السلام - : " لا تنتفعوا من الميتة بإهاب " . معناه : ما دام ميتة غير مدبوغ ، ونحن نقول أيضا : ما دام إهابا لا يجوز استعماله ; لأن الإهاب اسم لجلد غير مدبوغ ، فإذا دبغ تغير ذاته واسمه أما تغير ذاته فإنه تزول عنه تلك الرطوبة النجسة والنتن والفساد .

                                                وأما تغير اسمه فإنه يسمى بعد الدباغ أديما بيان ذلك : أنه - عليه السلام - قد كان سئل عن الانتفاع بشحم الميتة ، فأجاب لذلك السائل بقوله : "لا تنتفعوا من الميتة بشيء " . رواه جابر بن عبد الله ، وأخبر أن قوله - عليه السلام - كان جوابا لذلك السائل فإن قوله : "لا تنتفعوا من الميتة بشيء " وإن كان عاما في الصورة ، ولكن المراد منه النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة ; لأن السؤال عنه ، فالجواب ينبغي أن يطابق السؤال .

                                                وأما ما يدبغ من الميتة فإنه يخرج من حال الميتة ويعود إلى غير معنى الأهب لأن جلدها ما لم يدبغ متصف بالنتن والفساد ، فإذا دبغ خرج عن ذلك المعنى كما ذكرناه .

                                                وقوله : "الأهب " بفتحتين جمع إهاب كما ذكرناه عن قريب .

                                                ثم إنه أخرج حديث جابر بن عبد الله من طريقين :

                                                أحدهما : عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب ، عن زمعة بن صالح الجندي اليماني نزيل مكة ، عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي ، عن جابر .

                                                وهذا الإسناد فيه ما فيه من جهة زمعة ; فإن أحمد ويحيى والنسائي ضعفوه .

                                                والآخر : عن إبراهيم بن محمد بن يونس بن مروان ، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد ، عن زمعة بن صالح ، عن أبي الزبير ، عن جابر . [ ص: 176 ] وأخرجت الجماعة : عن جابر قال : "سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول عام الفتح بمكة : إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، فقيل له : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : هو حرام ، ثم قال : رسول الله - عليه السلام - عند ذلك قاتل الله اليهود ; إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه " .

                                                قوله : "يستصبح " من الاستصباح وهو استفعل من المصباح ، وهو السراج ، وأراد أنهم يشعلون بها الضوء .

                                                قوله : "قاتل الله " أي قتل الله ، وقيل : معناه عادى الله .

                                                قوله : "أجملوه " من أجملت الشحم وجملته إذا أذبته ، وجملته أكثر من أجملته ، وهو بالجيم .




                                                الخدمات العلمية