2691 2692 ص: وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم من حديث ابن أبي ليلى الذي ذكرنا : أن قول النبي - عليه السلام – ، فقد يجوز أن يكون أراد بذلك ما دام ميتة غير مدبوغ ، فإنه قد كان سئل عن الانتفاع بشحم الميتة ، فأجاب الذي سأله بمثل هذا . لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب
حدثنا ، قال : ثنا يونس ، قال : حدثني ابن وهب زمعة بن صالح ، عن ، عن أبي الزبير - رضي الله عنه - قال : " جابر بن عبد الله بينا أنا عند رسول الله - عليه السلام - إذ جاءه ناس فقالوا : يا رسول الله - عليه السلام - إن سفينة لنا انكسرت ، وإنا وجدنا ناقة سمينة ميتة ، فأردنا أن ندهن سفينتنا ، وإنما هي عود وهي على الماء ، فقال : رسول الله - عليه السلام - لا تنفعوا بالميتة " . جوابا له وأن ذلك على النهي عن الانتفاع بشحومها ، فأما ما كان يدفع منها حتى يخرج من حال الميتة ويعود إلى غير معنى الأهب فإنه يطهر بذلك .
[ ص: 175 ]