2714 ص: وقد روى أيضا ، عن عبيد الله بن عبد الله نحوا من ذلك : ابن عباس
حدثنا ، قال : أنا يونس ، قال : أخبرني ابن وهب ، عن يونس ، قال : حدثني ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : " ابن عباس من الصدقة ، فقال رسول الله - عليه السلام - : ألا انتفعتم بجلدها ، قالوا : إنها ميتة ، قال : إنما حرم أكلها لميمونة أن رسول الله - عليه السلام - وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة " .
فدل ذلك على أن الذي حرم من الشاة بموتها هو الذي يراد للأكل لا غير ذلك من جلودها وعصبها ، فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .