2729 ص: وأما وجه ذلك من طريق النظر : فإنا رأينا ، ولا ينظر إلى ما فوق ذلك من رأسها ولا إلى أسفل من بطنها وظهرها وفخذيها وساقيها . الرجل ينظر من المرأة التي لا محرم بينه وبينها إلى وجهها وكفيها
ورأيناه ، ولا ينظر إلى ما بين ذلك من بدنها ، وكذلك رأيناه ينظر من الأمة التي لا ملك له عليها ولا محرم بينه وبينها ، فكان ممنوعا من النظر من ذوات المحرم منه ومن الأمة التي ليست بمحرم له ولا ملك له عليها إلى فخذها كما كان ممنوعا من النظر إلى فرجها ، فصار في ذات المحرم منه لا بأس أن ينظر منها إلى صدرها وشعرها ووجهها ورأسها وساقيها ، فالنظر على ذلك أن يكون من الرجال أيضا ، كذلك وأن يكون حكم الفخذ من النساء كحكم الفرج لا حكم الساق ، وكذلك كل ما كان حراما على الرجل أن ينظر إليه من ذوات المحرم منه فحرام على الرجال أن ينظر إليه بعضهم من بعض ، وكل ما كان حلالا أن ينظر ذو المحرم من المرأة ذات المحرم معه فلا بأس أن ينظر إليه الرجال بعضهم من بعض ، فهذا هو أصل النظر في هذا الباب ، وقد وافق ذلك ما جاءت به الروايات التي رويناها عن رسول الله - عليه السلام - ، فبذلك نأخذ ، وهو قول حكم فخذ الرجل في النظر إليه كحكم فرجه في النظر إليه لا كحكم ساقه ، فلما كان النظر إلى فرجه محرما كان كذلك النظر إلى فخذه محرما ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله .