2748 ص: وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى : أن حديث ابن عيينة الذي ذكرناه في أول هذا الباب قد رواه عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : "رأيت رسول الله - عليه السلام - وأبا بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - يمشون أمام الجنازة " فصار في ذلك خبرا عن ابن عمر عمار رأي أي رسول الله - عليه السلام - وأبا بكر وعمر يفعلونه في ذلك ، وقد يجوز أن يكون كانوا يفعلون شيئا وغيره عندهم أفضل منه للتوسعة ; كما قد توضأ رسول الله - عليه السلام - مرة مرة والوضوء مرتين مرتين أفضل منه ، والوضوء ثلاثا ثلاثا أفضل من ذلك كله ولكنه فعل ما فعل من ذلك للتوسعة . [ ص: 244 ] ثم قد خالف ابن عيينة في إسناده في هذا الحديث كل أصحاب الزهري غيره ، فرواه مالكا عن الزهري ، قال : " كان رسول الله - عليه السلام - يمشي أمام الجنازة " ، فقطعه ، ثم رواه عقيل ، ويونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، قال : " كان رسول الله - عليه السلام - وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة . " هذا معناه ، وإن لم يكن لفظه كذلك ; لأن أصل حديثه إنما هو عن سالم ؛ قال : "كان عبد الله بن عمر يمشي أمام الجنازة ، وكذلك كان رسول الله - عليه السلام - وأبو بكر وعمر وعثمان " فصار هذا الكلام كله في هذا الحديث إنما هو عن سالم لا عن ابن عمر ، فصار حديثا منقطعا .
وفي حديث يحيى بن أيوب ، عن عقيل : ، "كذلك السنة في اتباع الجنائز " زيادة على ما في حديث الليث 5 وسلامة ، عن عقيل : فكذلك أيضا لا حجة فيه ; لأنه إنما هو من كلام سالم ، أو من كلام الزهري . ، وقد روي عن ابن عمر خلافه مما سنرويه في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى .


