2844 ص: وقالوا : في حديث زيد بن أرقم الذي بدأنا بذكره في هذا الباب أنه قبل المرة التي فيها كبر خمسا ، فلا يجوز أن يكون كان يفعل ذلك ، وقد كان رأي النبي - عليه السلام - يفعل خلافه إلا لمعنى قد رأى النبي - عليه السلام - يفعله ، وهو ما رواه عنه كان يكبر على الجنائز أربعا أبو سلمان المؤذن في صلاته على أبي سريحة - رضي الله عنه - ، وفي تكبيره عليه أربعا . ويحتمل تكبيره على تلك الجنائز خمسا أن يكون ذلك لأن حكم ذلك الميت أن يكبر عليه خمسا ، لأنه من أهل بدر ; " فإنهم قد كانوا يفضلون في التكبير في الصلاة عليهم على ما يكبر على غيرهم .