2845  2846 ص: وقد حدثنا  أبو بكرة  ، قال : ثنا  أبو داود   (ح). 
وحدثنا  ابن مرزوق  ، قال : ثنا  وهب  ، عن  شعبة  ، عن  عمرو بن مرة  ، عن  سعيد بن المسيب  ، قال : قال  عمر   : - رضي الله عنه - : " كل ذلك قد كان خمس وأربع ، فأمر عمر  الناس بأربع  يعني في الصلاة على الجنازة "  . 
حدثنا فهد  ، قال : ثنا  علي بن معبد  ، قال : ثنا  عبيد الله بن عمرو  ، عن  زيد يعني ابن أبي أنيسة  ، عن  حماد  ، عن  إبراهيم  ، قال : قبض رسول الله - عليه السلام - والناس مختلفون في التكبير على الجنازة  ، لا تشاء أن تسمع رجلا [يقول] : سمعت رسول الله - عليه السلام - يكبر سبعا ، وآخر يقول : سمعت رسول الله - عليه السلام - يكبر خمسا ، وآخر يقول : سمعت رسول الله - عليه السلام - يكبر أربعا ألا سمعته ، فاختلفوا في ذلك ، فكانوا على ذلك حتى قبض أبو بكر   - رضي الله عنه - ، فلما ولي عمر   - رضي الله عنه - ورأى اختلاف الناس في ذلك شق ذلك عليه جدا ، فأرسل إلى رجال من أصحاب رسول الله - عليه السلام - فقال : إنكم معاشر أصحاب رسول الله - عليه السلام - متى تختلفون على الناس يختلفون من  [ ص: 349 ] بعدكم ، ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه ، فانظروا أمرا تجتمعون عليه ، فكأنما أيقظهم ، فقالوا : نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين  فأشر علينا ، فقال عمر   - رضي الله عنه - : بل أشيروا علي ، فإنما أنا بشر مثلكم ، فتراجعوا الأمر بينهم ، فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى والفطر أربع تكبيرات ، فأجمع أمرهم على ذلك " .  . 
فهذا عمر   - رضي الله عنه - قد رد الأمر في ذلك إلى أربع تكبيرات بمشورة أصحاب رسول الله - عليه السلام - بذلك عليه ، وهم حضروا من فعل رسول الله - عليه السلام - ما رواه حذيفة  ، وزيد بن أرقم  ، فكانوا ما فعلوا من ذلك عندهم هو أولى مما قد كانوا علموا ، فذلك نسخ لما قد كانوا علموا ; لأنهم مأمونون على ما قد فعلوا كما كانوا مأمونين على ما قد رووا ، وهكذا كما أجمعوا عليه بعد النبي - عليه السلام - في التوقيت على حد الخمر ، وترك بيع أمهات الأولاد فكان إجماعهم على ما قد أجمعوا عليه من ذلك حجة ، وإن كانوا قد فعلوا في عهد النبي - عليه السلام - خلافه ، فكذلك ما أجمعوا عليه من محدد التكبير بعد النبي - عليه السلام - في الصلاة على الجنازة ; فهو حجة وإن كانوا قد علموا من النبي - عليه السلام - خلافه ، وما فعلوا من ذلك واجتمعوا عليه بعد النبي - عليه السلام - فهو ناسخ لما قد كان فعله النبي - عليه السلام - . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					