2853  2854  2855  2856  2857  2858  2859 ص: وقد حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال : ثنا  حجاج بن المنهال  ، قال : أنا  حماد بن سلمة  ، قال : ثنا  داود بن أبي هند  ، عن  الشعبي  ، عن  علقمة بن قيس  ، قال :  "قدم ناس من أهل الشام  ، فمات لهم ميت ، فكبروا عليه خمسا ، فأردت أن ألاحيهم ، فأخبرت  ابن مسعود   - رضي الله عنه - فقال : ليس فيه شيء معلوم "  . 
فهذا عندنا يحتمل ما ذكرنا في اختلاف حكم الصلاة على البدريين  وعلى غيرهم ، فكان عبد الله  أراد بقوله "ليس فيه شيء معلوم " أي ليس فيه شيء يكبر في الصلاة على الناس جميعا لا يجاوز إلى غيره ، وقد روي هذا الحديث بغير هذا اللفظ . 
حدثنا أحمد بن داود  ، قال : ثنا  موسى بن إسماعيل  ، قال : ثنا  عبد الواحد بن زياد  ، قال : ثنا  الشيباني  ، قال : ثنا  عامر  ، عن  علقمة  ، أنه ذكر ذلك لعبد الله  ، فقال  عبد الله   : " إذا تقدم الإمام فكبروا بما كبر ; فإنه لا وقت ولا عدد "   . 
وهذا عندنا معناه ما ذكرنا أيضا ; لأن الإمام قد كان يصلي حينئذ على بدريين وعلى غيرهم ، فإن صلى على البدريين فكبر عليهم كما يكبر على البدريين -وذلك ما فوق الأربع- فكبروا ما كبر ، وإن صلى على غير البدريين فكبر أربعا -كما يكبر عليهم- فكبروا كما كبر لا وقت ولا عدد في التكبير في الصلاة على جميع الناس من البدريين وغيرهم لا يجاوز ذلك إلى ما هو أكثر منه . وقد روي هذا الحديث أيضا ، عن عبد الله  بغير هذا اللفظ . 
حدثنا فهد  ، قال : ثنا  أبو غسان  ، قال : ثنا  زهير  ، قال : ثنا  أبو إسحاق  ، عن  علقمة  ، عن  عبد الله  ، قال : التكبير على الجنازة لا وقت ولا عدد إن شئت أربعا وإن شئت خمسا ، وإن شئت ستا "   . فهذا معناه غير معنى ما حكى عامر  عن علقمة  ، وما حكى عامر  عن علقمة  من هذا فهو أثبت ; لأن عامرا  قد لقي  [ ص: 361 ] علقمة  وأخذ عنه ، وأبو إسحاق  فلم يلقه ولم يأخذ عنه ، ولأن عبد الله  قد روي عنه في التكبير أنه أربع ، من غير هذا الوجه . 
حدثنا  ابن مرزوق  ، قال : ثنا  وهب  ، قال : نا  شعبة  ، عن  علي بن الأقمر  ، عن أبي عطية  ، قال : سمعت  عبد الله   - رضي الله عنه - يقول : " التكبير على الجنائز أربع كالتكبير في العيدين   "  . 
حدثنا فهد  ، قال : ثنا  أبو نعيم   (ح). 
وحدثنا  أبو بكرة  ، قال : ثنا  مؤمل  قالا : ثنا  سفيان  ، عن  علي بن الأقمر  ، عن أبي عطية  ، عن  عبد الله  ، قال : " التكبير في العيدين  أربع كالصلاة على الميت "  . 
حدثنا  أبو بكرة  ، قال : ثنا  روح  ، قال : ثنا  شعبة  ، عن  علي بن الأقمر   . . فذكر بإسناده مثله . 
فهذا عبد الله  لما سئل عن التكبير على الجنازة ; أخبر أنه أربع ، وأمرهم في حديث علقمة  أن يكبروا ما كبر أئمتهم ; فلو انقطع الكلام على ذلك لكان وجه حديثه عندنا على أن أصل التكبير عنده أربع ، وعلى أن من صلى خلف من يكبر أكثر من أربع كبر كما كبر إمامه ; لأنه قد فعل ما قد قاله بعض العلماء ، وقد كان أبو يوسف  يذهب [إلى هذا] القول ولكن الكلام لم ينقطع على ذلك ، وقال : "لا وقت ولا عدد " فدل ذلك على أن معناه في ذلك : لا وقت عندي للتكبير في الصلاة على الجنائز ولا عدد ، على المعنى الذي ذكرناه في أهل بدر  وغيرهم ، أي لا وقت ولا عدد في التكبير في الصلاة على الناس جميعا ، ولكن جملته : لا وقت لها ولا عدد إن كان أهل بدر  هكذا حكم الصلاة عليهم والصلاة على غيرهم ، على ما روى عنه أبو عطية  ، ; حتى يتضاد شيء من ذلك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					