2891 ص: وأما النظر في ذلك : فإنا رأينا الميت حتف أنفه يغسل ويصلى عليه ، ورأيناه إذا صلي عليه ولم يغسل كان في حكم من لم يصل عليه ، فكانت الصلاة عليه مضمنة بالغسل الذي يتقدمها ، فإن كان الغسل قد كان جازت الصلاة عليه ، وإن لم يكن غسل لم تجز الصلاة عليه ، ثم رأينا ، إلا أن في ذلك معنى ، وهو أنا رأينا غير الشهيد يغسل ليطهر ، وهو قبل أن يغسل في حكم غير الطاهر لا تنبغي الصلاة عليه ولا دفنه على حاله تلك حتى ينقل عنها بالغسل ، ثم رأينا الشهيد لا بأس بدفنه على حاله تلك قبل أن يغسل ، وهو في حكم سائر الموتى الذين قد غسلوا ; فالنظر على ذلك أن يكون في الصلاة عليهم في حكم سائر الموتى الذين غسلوا ; هذا هو النظر في هذا الباب مع ما قد شهد له من الآثار ، وهو قول الشهيد قد سقط عنه أن يغسل ; فالنظر على ذلك أن يسقط ما هو مضمن بحكم الغسل ، ففي هذا ما يوجب ترك الصلاة عليه ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد .