الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                2896 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : بل يصلى على الطفل .

                                                التالي السابق


                                                ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : ابن أبي ليلى وابن المسيب وابن سيرين والزهري والنخعي والثوري وأبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا يوسف ومحمدا رحمهم الله ; فإنهم قالوا : يصلى على الطفل . وإليه ذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وقال أصحابنا : إذا استهل المولود ميتا سمي وغسل وصلي عليه ، وكذا إذا استهل ثم مات لحينه ، والاستهلال أن [ ص: 412 ] يكون منه ما يدل على حياته ، فإن لم يستهل لا يغسل ولا يرث ولا يورث ولا يسمى ، وعند الطحاوي أن الجنين الميت يغسل ، ولم يحك خلافا ، وعن محمد : في سقط استبان خلقه : يغسل ويكفن ويحنط ولا يصلى عليه .

                                                وقال أبو حنيفة : إذا خرج أكثر الولد وهو يتحرك صلي عليه ، وإن خرج أقله لم يصل عليه .

                                                وفي "شرح المهذب " : إذا استهل السقط صلي عليه ; لحديث ابن عباس مرفوعا : "إذا استهل السقط صلي عليه وورث " وهو حديث غريب ، وإنما هو معروف من رواية جابر .

                                                ومن رواية جابر بن عبد الله رواه الترمذي وقال : كأن الموقوف أصح ، وقال النسائي : الموقوف أولى بالصواب .

                                                ونقل ابن المنذر الإجماع على وجوب الصلاة على السقط . وعن مالك : لا يصلى على الطفل إلا أن يختلج أو يتحرك . وعن ابن عمر أنه يصلى عليه وإن لم يستهل . وبه قال ابن سيرين وابن المسيب وأحمد وإسحاق .

                                                قال العبدري : إن كان له دون أربعة أشهر لم يصل عليه بلا خلاف يعني بالإجماع ، وإن كان له أربعة أشهر ولم يتحرك لم يصل عليه عند جمهور العلماء ، وقال أحمد وداود : يصلى عليه .

                                                وقال ابن قدامة : السقط الولد تضعه المرأة ميتا أو لغير تمام ، فأما إن خرج حيا واستهل فإنه يصلى عليه بعد غسله بلا خلاف ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه ، وإن لم يستهل قال أحمد : إذا أتى له أربعة أشهر غسل وصلي عليه وهذا قول سعيد بن المسيب وابن سيرين وإسحاق ، وصلى ابن عمر على ابن لابنه ولد ميتا ، وقال الحسن وإبراهيم والحكم وحماد [ ص: 413 ] ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي : لا يصلى عليه حتى يستهل ، وللشافعي قولان كالمذهبين .




                                                الخدمات العلمية