2902 ص: وأما وجهه من طريق النظر ، فإنا رأينا الأطفال يغسلون باتفاق المسلمين ، وقد رأينا البالغين كل من غسل منهم صلي عليه ، ومن لم يغسل من الشهداء ففيه اختلاف ، فمن الناس من يصلي عليه ومنهم من لا يصلي عليه ; فكان الغسل لا يكون إلا وبعده صلاة ، وقد تكون صلاة ولا غسل قبلها ، فلما كان الأطفال يغسلون كما يغسل البالغون ; ثبت أنه يصلى عليهم كما يصلى على البالغين .
فهذا هو النظر في هذا الباب ، وقد وافق ما جرت عليه عادة المسلمين من ، وهو قول الصلاة على الأطفال ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله .