2909 2910 2911 ص: وقد روي عن رسول الله - عليه السلام - ما يدل على إباحة المشي بين القبور بالنعال :
حدثنا نصر بن مرزوق ، قال : ثنا ، قال : ثنا آدم بن أبي إياس ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، قال : قال رسول الله - عليه السلام - . . . فذكر حديثا طويلا أبي هريرة : " في المؤمن إذا دفن في قبره " . والذي نفسي بيده إنه ليسمع خفق نعالهم حين تولوا عنه مدبرين
حدثنا ، قال : ثنا علي بن معبد ، قال : أنا عبد الوهاب بن عطاء . . فذكر بإسناده مثله . محمد بن عمرو
حدثنا فهد ، قال : ثنا أحمد بن حميد ، قال : ثنا ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن السدي أبيه ، عن رفعه ، مثله . أبي هريرة
فهذا يعارض الحديث الأول ; إذ كان معناه على ما حمله عليه أهل المقالة الأولى ، ولكنا لا نحمله على المعارضة ونجعل الحديثين صحيحين ، فنجعل النهي الذي كان في حديث بشير للنجاسة التي كانت في النعلين ; لئلا تنجس القبور ، كما قد نهي أن [ ص: 437 ] يتغوط عليها أو يبال ، وحديث أبي هريرة على إباحة المشي بالنعال التي لا قذر فيها بين القبور .
فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار .