2909 2910 2911 ص: وقد روي عن رسول الله - عليه السلام - ما يدل على إباحة المشي بين القبور بالنعال :
حدثنا نصر بن مرزوق ، قال : ثنا آدم بن أبي إياس ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، قال : ثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - عليه السلام - . . . فذكر حديثا طويلا في المؤمن إذا دفن في قبره : " والذي نفسي بيده إنه ليسمع خفق نعالهم حين تولوا عنه مدبرين " .
حدثنا علي بن معبد ، قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، قال : أنا محمد بن عمرو . . فذكر بإسناده مثله .
حدثنا فهد ، قال : ثنا أحمد بن حميد ، قال : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن السدي ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رفعه ، مثله .
فهذا يعارض الحديث الأول ; إذ كان معناه على ما حمله عليه أهل المقالة الأولى ، ولكنا لا نحمله على المعارضة ونجعل الحديثين صحيحين ، فنجعل النهي الذي كان في حديث بشير للنجاسة التي كانت في النعلين ; لئلا تنجس القبور ، كما قد نهي أن [ ص: 437 ] يتغوط عليها أو يبال ، وحديث أبي هريرة على إباحة المشي بالنعال التي لا قذر فيها بين القبور .
فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار .


