2952 ص: فثبت بذلك أن الجلوس المنهي عنه في الآثار الأول هو هذا الجلوس ، فأما الجلوس لغير ذلك فلم يدخل في ذلك النهي ، وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله .
إِذَا قَالَتْ حِذَامِ فَصَدِّقُوهَا . . . فَإِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ حِذَامِ
إذا قالت حذام فصدقوها . . . فإن القول ما قالت حذام